للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (١) بعدهما من الصالاة (٢). وقيل: لأن المستند له (٣) حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات (٤)، ورُدَّ بأنه يلزم عليه (٥) كون الممسك متوضئًا ولا يقوله أحد.

قوله: (ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستندًا (٦) فإنه (٧) ينتقل إلى الجلوس، وأشار بقوله: (كَذَلِكَ) إلى أن (٨) له أيضًا حالتين: حالة استقلال، وحالة استناد، وأنه لا يستند إلَّا عند العجز عن الجلوس مستقلًّا، فإن استند فإلى (٩) غير جنب وحائض، فإن استند إلى أحدهما (١٠) فكما تقدم.

قوله: (وَترَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) أي: فإذا صلى جالسًا تربع، وهذا هو المشهور، وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد. وقوله: (كَالْمُتَنَفِّلِ) أي: فإنه يستحب لمن صلى جالسًا أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي جالسًا (١١) في النافلة التربع (١٢).

قوله: (وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كُرِهَ (١٣)) أي: فإن استند قادر على


(١) في (ن ٢): (فيهما).
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٣٤٩.
(٣) في (ن ١): (المسند).
(٤) في (ن ٢): (إكمال الحالة).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن): (مسندا).
(٧) قوله: (يلزم عليه كون الممسك ... على القيام مستندًا فإنه) ساقط من (ز ٢).
(٨) في (ن): (أنه).
(٩) في (ن): (إلى).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (لأحدهما).
(١١) قوله: (جالسًا) ساقط من (س).
(١٢) قوله: (وقوله: "كَالْمُتَنَفِّلِ، ... في النافلة التربع) ساقط من (ن) و (ن ٢). انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٧١.
(١٣) قوله: (وَإِلَّا كُرِهَ) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>