للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستقلال (١)، وكان بحيث لو أزيل العماد - أي: الشيء الذي استند إليه - سقط (٢) فإن صلاته تبطل؛ لكونه ترك الاستقلال مع القدرة عليه، وانتقل إلى ما هو دونه.

قوله: (وإلا كره) أي: وإن كان لا يسقط بزوال العماد لَمْ تبطل إلَّا أنه يكره له ذلك، نص عليه ابن شاس (٣) وسند (٤) وغيرهما.

قوله: (ثُم نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُم أَيْسَرَ ثُم ظَهْرٍ) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمين: قسم واجب وهو أربعة: القيام مستقلًّا ثم مستندًا، والجلوس مستقلَّا ثم مستندًا، وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته (٥)، وهذا القسم برمته قد تقدم من كلامه، والقسم الآخر مستحب وهو استلقاؤه على الجنب الأيمن ثم على (٦) الأيسر ثم على (٧) ظهره وهو الذي أشار إليه بقوله: (ثم ندب ... إلى آخره) أي: فإن لَمْ يقدر على حالة من الحالات الأربع استحب له (٨) أن يبدأ بالجانب الأيمن، أي: ووجهه إلى القبلة كما يوضع في لحده، فإن لَمْ يقدر فعك جنبه الأيسر، فإن لَمْ يقدر فعلى ظهره وأخمصاه (٩) إلى القبلة، وهذا قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (١٠)، ومذهب المدونة التسوية بين الجنب والظهر (١١)، وتؤول على أنه أراد تقدمة (١٢) الأيسر على الظهر، ولابن القاسم أيضًا (١٣) على ما نقله ابن حبيب تقديم


(١) قوله: (الاستقلال) يقابله في (ز ٢): (استقبال)، وفي (ن ٢): (استقلال).
(٢) في (ن): (لسقط).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠١.
(٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٦١.
(٥) قوله: (صلاته) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (على) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (له) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن ٢): (ورجليه). الأَخْمَصُ: "باطنُ القَدَم وما رَقَّ من أَسْفلها وتجافي عن الأَرض وقيل الأَخْمَصُ خَصْرُ القدم". انظر: لسان العرب: ٧/ ٢٩.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٦ و ٢٥٧، والتوضيح: ١/ ٣٥٠.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(١٢) في (ن): (تقديم).
(١٣) قوله: (أيضًا) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>