للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِقًّا (١) للمجني عليه، أو يفديه ويكون رقيقًا لسيده ولا ينجم عليه الأرش كالكتابة (٢) قاله مالك (٣).

قوله: (وأُدِّبَ إِنْ وَطِئَ بِلا مَهْرٍ) أي: وأُدِّب إن وطئ مكاتبته، ولا حد عليه للشبهة ولا مهر لها، قال في المدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا مهر (٤) لها، ولا ما نقصها إن طاوعته، وإن أكرهها فعليه ما نقصها (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَعَلَيْهِ نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ) أي: وأما إن طاوعته فلا. ابن يونس: في قوله في المدونة "فعليه ما نقصها" يريد: وإن كانت بكرًا فيغرم ما بين قيمتها بكرًا وثيبًا. وقال اللخمي: لا شيء لها (٦) إن كانت ثيبًا؛ لأن ذلك لا ينقصها (٧).

قوله: (وَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ في الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ) أي: فإن حملت المكاتبة من سيدها فإنها تخير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولده (٨)، وقال سحنون: تمضي على كتابتها، ابن المواز: ولها أن تعجز نفسها وترجع أم ولد (٩)، أو تمضي على كتابتها وإن كان لها مال كثير (١٠) ظاهر وقويت على السعي. سحنون: ونفقتها في (١١) الحمل إذا اختارت المضي على الكتابة على السيد ما دامت حاملًا. ابن حبيب: لأنه إنما ينفق (١٢) على ولده، وقال أصبغ: نفقتها في الحمل على نفسها لا على السيد (١٣)؛ لأنها اختارت


(١) قوله: (رِقًّا) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن ٥): (كالجناية).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦١٣.
(٤) في (ن): (صداق).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨١.
(٦) قوله: (وإن) في (ن): (إن).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٩٩.
(٨) قوله: (ولده) في (ن): (ولد له).
(٩) قوله: (أم ولد) في (ن ٥): (أمة ولد).
(١٠) قوله: (كثير) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (الحد) في (ن): (الحمل).
(١٢) قوله: (لأنه إنما ينفق) في (ن ٥): (لأنها إنما تنفق).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٠٢ و ١٠٣، ونصه: (ومن كتاب ابن المواز ... قال سحنون في العتبية: ولها أن تعجز نفسها إذا لم يكن معها أحد، وإن كان لها المال الكثير، وإن اختارت عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>