للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقاء على الكتابة (١) فلها حكم المكاتبة إلا أن تعجز وتصير أم ولد؛ أي: فتصير نفقتها على السيد بلا خلاف.

قوله: (إِلا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا، أَوْ أَقْوَيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا) (٢) أي: فإن رضوا جاز ذلك، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز وإن رضوا (٣)، وقد مر (٤) هذا في عتق السيد بعض المكاتبين وفيه قوة (٥) على الأداء والباقون أقوياء أو ضعفاء.

قوله: (وَحَطَّ حِصَّتَهَا إِنِ اخْتَارَتِ الأُمُومَةَ) أي: حط عن المكاتبين ما يقابلها (٦) إن اختارت كونها أم ولد لسيد المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء (٧) وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ، وهَلْ قِنًّا أَوْ مُكَاتَبًا تَأْوِيلانِ) هذان التأويلان (٨) روايتان أيضًا عن مالك، فمرة قال (٩): يقوم على أنه مكاتب أي: في قوة مثله على الأداء والضعف (١٠)، وهو مذهب المدونة عند أبي عمران (١١)، وروي أيضًا عن مالك أنه


= المضي على كتابتها فنفقة حملها على سيدها، كالمبتوتة الحامل، وروى ابن حبيب عن أصبغ أنها لا نفقة لها عليه. وقال ابن حبيب كقول سحنون، وذكر سحنون في كتاب ابنه جوابه هذا كله عن بعض أصحاب مالك. ومن كتاب ابن المواز قال: إذا كاتب المكاتب أمته بإذن السيد ثم وطئها المكاتب، فلا خيار لها في التعجيز).
(١) قوله: (البقاء على الكتابة) في (ن ٥): (المضي على كتابتها)، وقوله: (ابن حبيب: لأنه إنما ينفق على ولده ... لأنها اختارت البقاء على الكتابة) ساقط من (ن).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (فلا خيار لها في ذلك وقوله: "لم يرضوا").
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٠٢ و ١٠٣.
(٤) قوله: (وقد مر) في (ن): (وقدم)، وفي (ن ٤): (أمضى).
(٥) قوله: (وفيه قوة) في (ن ٤): (وقيد قوله).
(٦) زاد بعدها في (ن ٤): (من الكتابة).
(٧) قوله: (المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء) زيادة من (ن ٣)، وقوله: (لسيد المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء) في (ن ٥): (للسيد وهو الظاهر).
(٨) قوله: (هذان التأويلان) في (ن ٤): (يريد).
(٩) قوله: (قال) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (يقوم على أنه مكاتب أي) في (ن): (قال يقوم مرة على أنه قن خالص وهو مذهب المدونة عند جماعة من الأشياخ وقال يقوم على أنه مكاتب أي).
(١١) قوله: (أبي عمران) ساقط من (ن ٣). وانظر: التوضيح: ٨/ ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>