للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ. وَإِنْ وَطِآهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ، وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدًا، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ، وَوَالَي -إِذَا بَلَغَ- مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ. وَوَرِثَاهُ إِنْ مَاتَ أَوَّلَّا. وَحَرُمَتْ على مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ، وَوُقِفَتْ، كَمُدَبَّرِهِ إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ. وَلا تَجُوزُ، كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ.

(الشرح)

قوله: (وكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا) قال في المدونة: وكره مالك أن يزوج (١) الرجل أم ولده (٢)، رعليه حملها أكثر المفسرين، وقيدها فضل بغير رضاها، يريد: فإن رضيت (٣) فلا كراهة، وإنما كره ذلك، لأنه ليس من مكارم الأخلاق.

قوله: (وَمُصِيبَتُهَا إِنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا، وَرُدَّ عِتْقُهَا) يريد: أن أم الولد إن بيعت فماتت بيد المشتري فإن مصيبتها من بائعها، ويرجع عليه المبتاع بالثمن، وإن أعتقها المبتاع رد عتقها، قال في المدونة: وعادت به (٤) أم ولده (٥).

قوله: (وفُدِيَتْ إِنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الحْكْمِ أَوْ الأَرْشِ) المشهور أن فداءها يجب على سيدها، لأن الشرع منع من إسلامها، فلذلك وجب عليه أرش جنايتها، وقال ابن عبد الحكم: لا شيء عليه من جنايتها، وذلك في ذمتها (٦)، وقال ابن الجهم: هو مخير في دفع الأرش أو إسلام ما بقي له فيها من الخدمة يستخدمها المجني عليه أو يؤاجرها، فإن وفت رجحت إلى سيدها، وإن مات عتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها (٧)، والمشهور أن العبرة (٨) في قيمتها يوم الحكم، وقال المغيرة: يوم الجناية (٩).

قوله: (وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَدَتْ مِنِّي، وَلَا وَلَدَ معَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ) يريد: أن


(١) في (ن): (يزوج)، وفي (ن ٤): (يتزوج).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٢١، وتهذيب المدونة: ٢/ ١٥٨.
(٣) في (ن ٤): (رضي).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤١.
(٦) في (ن): (رقبتها).
(٧) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٢٣٩.
(٨) في (ن) و (ن ٤): (المعتبر).
(٩) في (ن): (جنت). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>