للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السيد إذا قال في مرضه: هذه الجارية ولدت مني ولم يعلم ذلك إلا من قوله (١) ولا ولد لها، فإن كان الوارث له ولدًا صدق وعتقت من رأس المال، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن كان ورثته (٢) كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة في المال (٣) وتبقي رقًّا إلا أن يكون معها ولد أو بينة ثبتت (٤) فتعتق من رأس المال (٥). ابن القاسم: وإن كان ورثته (٦) ها هنا إخوة أو أخوات فهم بمنزلة الكلالة والأخوات والإخوة عند مالك كلالة، وقال في المدونة أيضًا: لا تعتق إذا لم يكن معها ولد لا من رأس المال ولا من الثلث، سواء ورث بولد أو كلالة (٧).

وخرج اللخمي القبول مطلقا إذا كان الثلث يحملها لم يشغلها (٨) بولد لا من رأس المال ولا من الثلث سواء ورث بولد أو كلالة (٩)، وخرج اللخمي القبول مطلقًا إذا كان الثلث يحملها أو لم يشغل الثلث بوصية أخرى على القول في المريض يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثته كلالة، ويجري أيضًا فيها قول آخر إن اعترف بوطئها قبل قوله: وإن لم يحملها الثلث، وهو قول ابن الماجشون، وفي (١٠) الواضحة: إذا باعها ثم قال: ولدت مني. واختار اللخمي القبول مطلقًا (١١) ورث كلالة أم لا (١٢)، لأن كثيرًا من


(١) في (ن): (بقوله).
(٢) في (ن): (ورث).
(٣) في (ن): (الثلث).
(٤) قوله: (ولدا وبينته ثبتت) يقابله في (ن): (ولد أو بينة).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٠، ونصه: (إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة تثبت على ما قال، وإن كان له ولد رأيت أن يعتق. قال: فقلت لمالك: أفمن رأس المال أم من الثلث؟ فقال: لا، بل من رأس المال).
(٦) قوله: (كلالة لم يصدق ... وإن كان ورثته) ساقط من (ن ٤).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٠.
(٨) في (ن ٤): (أو لم يشغل الثلث).
(٩) قوله: (بولد لا من رأس المال ... ورث بولد أو كلالة) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (وفي) في (ن): (في).
(١١) زاد بعده في (ن): (وإن).
(١٢) قوله: (أم لا) يقابله في (ن): (ولم يكن معها ولد ولم يحملها الثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>