للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناس يكتم هذا، ثم يعترف به عند كشف الحقائق بالموت (١).

قوله: (وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلادٍ أَوْ عِتْقٍ فِي صِحَّتِهِ أَتُعْتَقْ مِنْ ثُلُثٍ، ولا مِنْ رَأْسِ المَالِ) يريد: أن المريض إذا أقر أنه كان استولد أمته في صحته أو أنه كان أعتقها وهو صحيح فإنها لا تعتق من ثلث ولا رأس مال؛ أي: لأنه قد حجب عن ماله إلا من الثلث، ولم يرد به الوصية، ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فعله في المرض، وليس له أن يعتق من رأس مال في مرضه، وقاله في المدونة (٢)، ولمحمد بن عبد الحكم أنها تعتق من رأس المال، (٣) ورث بولد أو كلالة.

وفي الموازية: تعتق من الثلث ورث بولد أو كلالة، وفي المدونة أيضًا: إن ورث بولد فمن رأس المال، وإن ورث بكلالة لم تعتق من ثلث ولا رأس مال (٤).

وفي الموازية أيضًا: إن ورث بولد فمن رأس المال وإن ورث (٥) كلالة فمن الثلث، وقيل إن حملها الثلث جاز ذلك وإلا بطل. حكي هذه الأقوال الستة (٦) ابن زرقون ونحوها لابن رشد، وزاد سابعا (٧): إن ورث بولد فمن الثلث، دمان ورث كلالة بطل ذلك (٨).

ويأتي فيها قول آخر (٩): أن من (١٠) اعترف بالوطء قبل قوله الآن وإلا فلا (١١).


(١) قوله: (كشف الحقائق بالموت) يقابله في (ن): (الموت)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠٣٨ و ٤٠٣٩.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣١.
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وإن).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٠.
(٥) قوله: (بكلالة لم تعتق ... وإن ورث) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (هذه الأقوال الستة) يقابله في (ن ٤): (في كتاب أمهات الأولاد إن ورث بولد فمن رأس المال وإن ورث بكلالة لم ينفذ ذلك لا من رأس المال ولا من الثلث ونقل هذه الستة أقول).
(٧) زاد بعدها في (ن ٤): (فقال: وقيل).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٠١.
(٩) قوله: (آخر) ساقط من (ن ٥)، وفي أن ٤): (ثامن).
(١٠) قوله: (من) ساقط من (ن).
(١١) زاد بعدها في (ن ٤): (وإليه أشار اللخمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>