للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كالنصراني تسلم أم ولده. ابن يونس: والذي ثبت عليه مالك أنها تعتق عليه إذا حرم عليه (١) وطؤها ولا خدمة فيها.

قوله: (وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا عَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ) قال مالك في المدونة: وليس لرجل (٢) أن يكاتب أم ولده، وإنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها، فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ولا ترجع فيما أدت (٣).

* * *


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٤).
(٢) في (ن): (للرجل).
(٣) قوله: (فيما أدت) يقابله في (ن ٤): (فيها إذا أدت، وقد تقدم). وانظر: المدونة: ٢/ ٥٣٨ و ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>