(٢) زاد بعد في (ن) و (ن ٥): (أو مختلفين مسلمين)، وانظر: المدونة: ٢/ ٥٥٢. (٣) قوله: (أو مختلفين) ساقط من (ن). (٤) قوله: (أحدهما مسلم والآخر ذمي) يقابله في (ن ٥): (كمال تداعاه اثنان). (٥) قوله: (ومعنى قوله: "كَأَنْ لمْ تُوجَدْ" ... "ووَرِثَاهُ، إِنْ مَاتَ أَوَّلًا" يقابله في (ن ٤): (ونقله اللخمي، وعلى المشهور ينفقان عليه معًا قبل حد الولاية، وبه قال ابن القاسم وعيسي ومحمد بن عبد الحكم، وإن مات أحدهما فنصف النفقة مما وقف له من ميراثه. ابن رشد وقال أصبغ النفقة على الحي فقط ولا رجوع بها على من والى غيره خلافًا لأصبغ وإن لم توجد القافة فقيل المشهور أنه يترك إلى أن يبلغ ويوالي من شاء وإليه أشار بقوله: "كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ"، وقيل: يصبر به إلي أن توجد، وحكم التوءمين حكم الواحد، إلا أن فرقهما فلا يقبل قولهما عند ابن الماجشون خلافًا لسحنون وإن كان أولهما موسرًا كانت له أم ولد وعليه نصف قيمتها يوم حملت وعلي الثاني نصف ذلك وقيل لا شيء عليه وعتقت عليهما جميعًا ولو مات الولد عن مال قبل الموالات فقال ابن القاسم هو بينهما نصفين حرين كانا أو عبدين ومختلفين أحدهما مسلم والآخر ذميًّا وإليه أشار بقوله: "ووَرِثَاهُ، إِنْ مَاتَ أَوَّلًا"). (٦) زاد بعد في (ن ٤): (في ردته). (٧) في (ن ٤): (بدار). (٨) في (ن ٤): (أوقف). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٦ و ٥٣٧. (١٠) في (ن ٣): (قال). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣٧.