للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يريد: أن الحكم في القافة (١) إذا كان أحد الشريكين عبدًا أو ذميًّا حكم ما إذا كان حرين مسلمين، فإن ألحقت (٢) بالذمي بقي على حكم (٣) أبيه أو (٤) بالمسلم فهو مسلم، وإن ألحقت بالعبد فهو ابن له (٥)، وبالحر فهو حر، ولوضوح هذا تركه كله (٦).

وإن أشركتهما بأن قالت: هو ابن (٧) المسلم والذمي (٨) فإن الولد يحكم له بحكم الإسلام، ولما كان الاشتراك في الولد لا يصح على المشهور خلافًا لسحنون جاز للولد أن يوالي من شاء منهما فيكون له أبًا فقط والموالاة لا تكون إلا بعد البلوغ كما قال، وهو قول ابن القاسم (٩)، وقال أصبغ: إذا أثغر، وقال مطرف وابن نافع: ليس له أن يوالي من شاء (١٠) ويقال (١١) للقافة ألحقوه بأقواهما شبهًا، وقال ابن مسلمة: إن عرف الأول ألحق به وإلا لحق بأقواهما (١٢) شبهًا فيما يوافق الرأس والصدر (١٣).

ومعنى قوله: (كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ) أي: ولم توجد قافة فحينئذٍ يترك الولد إلى أن يبلغ


(١) قوله: (القافة) ساقط من (ن)
(٢) قوله: (ألحقت) يقابله في (ن): (ألحقته القافة)، وفي (ن ٤): (ألحقته).
(٣) في (ن) و (ن ٥): (دين).
(٤) في (ن ٤): (و).
(٥) قوله: (وإن ألحقت بالعبد فهو ابن له) يقابله في (ن ٤): (وبالعبد فهو عبد).
(٦) قوله: (تركه كله) يقابله في (ن ٤): (كله تركه).
(٧) في (ن ٥): (من).
(٨) قوله: (بأن قالت هو ابن المسلم والذمي) يقابله في (ن ٤): (فيه فإن كان مسلما أو ذميًّا).
(٩) قوله: (فيكون له أبا فقط ... قال وهو قول ابن القاسم) يقابله في (ن ٤): (إذا بلغ عند مالك وابن القاسم).
(١٠) قوله: (منهما فيكون له أبا فقط ... وقال مطرف وابن نافع: ليس له أن يوالي من شاء) ساقط من (ن ٣)، وقوله: (من شاء منهما فيكون له أبا فقط ... وقال مطرف وابن نافع: ليس له أن يوالي من شاء) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (وابن نافع: ليس له أن يوالي من شاء، ويقال) يقابله في (ن ٤): (وابن الماجشون: لا يترك يوالي من شاء، بل يقال).
(١٢) في (ن) و (ن ٥): (بأكثرهما). وقوله: (ألحق به وإلا لحق بأقواهما) يقابله في (ن ٤): (في الوطء لحق به، وإلا لحق بأكثرهما).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>