للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إِلا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا) يريد: أن عتق الكافر لعبده المسلم ليس بسبب أي: ولو أسلم السيد (١) بعد ذلك، وولاؤه للمسلمين، وعن ابن عبد الحكم: أن الولاء يرجع له إن أسلم وهو القياس، قاله اللخمي وابن عبد البر (٢).

قوله: (وَرَقِيقًا إِنْ كَانَ يُنتزَعُ مَالُهُ) أي: وكذلك الرقيق لا يكون عتقه لعبده سببًا للولاء، يريد: ولو كان بإذن سيده، ومراده بالرقيق القن ومن فيه شائبة حرية، ولهذا قال: إن كان ينتزع ماله، واحترز بذلك من المدبر وأم الولد إذا مرض السيد، ومن المعتق إلى أجل إذا قرب الأجل، وفي الموا زية إذا أعتق العبد، وعلم به سيده، ولم يرد عتقه أن الولاء يكون للعبد، وقال ابن الماجشون: يكون (٣) للسيد (٤).

قوله: (وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ الْوَلاءُ لَهُمْ) قال في المقدمات: إذا قال الرجل (٥) لعبده أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي، لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمين (٦)، ومقتضى كلام اللخمي أن في ذلك قولين (٧).

وقال القاضي عياض: لا خلاف في جواز العتق عن المسلمين، وإن اختلف لمن


= بالأغيار بقوله: "وإِنْ ببِيعٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ عِتْقِ غَيْرٍ عَنْهُ بِلا إِذْنٍ") وشمل قوله: (مِنْ نَفْسِهِ) الكتابة والقطاعة ونحوهما، وقد علمت أن الولاء للسيد ولا خلاف فيمن أعتق غيره عنه أن الولاء له وكذلك بغير إذنه على المشهور كما نبه عليه، ونقل أبو عمر عن أشهب أنه للمعتق وأشار بقوله: "أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيدُهُ، بعِتقِهِ حَتَّى عَتَقَ" أن العبد كان له عبد ولم يعلم به سيده فإن ولاء الأسفل يكون للسيد الأعلى لأَنه لما أعتقه تبعه ماله فجاز عتقه وكان له الولاء اللخمي وقيل يكون عتقًا من يوم عتقه فيكون الولاء للسيد الأعلى ولم ينص الشيخ هنا على بقية الأنواع كالتدبير والولاء وشرط العتق اكتفاء بما ذكر كره من الأغيار ولأن قوله أولا "لِمُعْتِقٍ" يتناوله).
(١) قوله: (ولو أسلم السيد) يقابله في (ن ٣): (ولم يكن للسيد).
(٢) قوله: (قاله اللخمي وابن عبد البر) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (بل).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٦.
(٥) قوله: (الرجل) ساقط من (ن).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٧٤.
(٧) قوله: (إذا قال الرجل لعبده ... كلام اللخمي أن في ذلك قولين) يقابله في (ن ٤): (ومن قال: أنت حر عن المسلمين فلا خلاف في المذهب أنه حر وولاؤه للمسلمين، وإن قال: أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي. ومقتضى كلام اللخمي أن في هذه الصورة الأخيرة قولين).

<<  <  ج: ص:  >  >>