للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاء (١)، صرح ابن شاس بالقولين ونسب القول بأن الولاء للمسلمين لابن القاسم ومطرف، والقول بأنه لمعتقه لابن نافع وابن الماجشون (٢).

قوله: (كَسَائِبَةٍ وكُرِهَ) أي: وكره عتق السائبة وهو أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة، يريد: به العتق. عياض: وولاؤه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه، وروى عنه أنه لمعتقه وهو قول ابن نافع وابن الماجشون (٣)، وحكي ابن شاس الأول عن ابن القاسم ومطرف، ونقل عن مالك في العتق على هذا الوجه الكراهة (٤)، ونقله في المقدمات عن ابن القاسم، ونقل عن أصبغ الجواز، وعن ابن الماجشون المنع (٥).

قوله: (وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَادَ الْوَلاءُ بِإِسْلامِ السَّيِّدِ) يريد: أن الكافر إذا أعتق عبدًا كافرًا ثم أسلم العبد فإن الكافر ليس له ولاؤه، إلا إذا أسلم أيضًا فإن الولاء يعود له، وهكذا قال في الموطأ (٦) والمدونة (٧). سحنون: وعود الولاء هنا إنما هو للميراث (٨)، وأما الولاء فهو قائم لاينتقل.

قوله: (وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ) أي: وجر الحر ولاء (٩) ولد العبد المعتق، ومراده أن الولاء ينسحب على العبد المعتق وعلي أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث ما لم يكن (١٠) ولد الولد قد مسَّه الرق في بطن أمه؛ لأن الولاء (١١) لا يجر (١٢) مع وجود رق أو عتق لغيره لأن المباشر أولى، ومذهب الكتاب (١٣) أن الجر مقيد بما إذا لم يكن العبد حرًّا في


(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٣٩١.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٩٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٣٩.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٩٦.
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٧٤.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٨٥، برقم: (١٤٨٥).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٦١.
(٨) في (ن): (في الميراث).
(٩) قوله: (الحر ولاء) يقابله في (ن): (الولاء).
(١٠) زاد بعدها في (ن ٤): (الولد أو).
(١١) قوله: (لأن الولاء) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): (لا ينجر).
(١٣) قوله: (ومذهب الكتاب) يقابله في (ن ٤): (وهي قاعدة مذهب المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>