(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٥. (٣) قوله: (خشية) ساقط من (ن). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٠. (٥) قوله: (أي: خشية أن يأتي ... ثبوت الولاء، ولم يثبت حينئذ) في (ن ٤): (اختلف ابن القاسم وأشهب في كل ما ليس بمال، لكنه يئول إلى المال، هل كالمال، أم لا؟ فقال ابن القاسم بالأول يحلف هنا ويأخذ المال بعد الاستيناء خشية أن يأتي له طالب آخر .. وقال أشهب بالثاني؛ لأن أخذ المال فرع عن ثبوت الولاء، ولا يثبت الولاء بواحد ولا بشهادة السماع على المشهور عند قوم، وهو منهم، وهو مذهب المدونة، فلا فرع مع عدم الأصل). (٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢. (٧) زاد بعدها في (ن ٤): (في الموازية). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ، ٨/ ٣٨٠. (٩) زاد بعدها في (ن ٤): (أبو عمران: وعلى المشهور لو مات لهذا المولى مولى آخر فأتى بشاهد واحد أنه مولى مولاه، حلف وأخذ المال ولا تلفق الشهادة. ابن يونس: معناه إذا لم يشهد الثاني بما شهد به =