للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلاةِ، ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ، وَلا تَرِثُ أُنْثَى إِنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بعِتْقٍ، أَوْ جَرَّهُ وَلاءٌ بِوِلادَةٍ، أَوْ عِتْقٍ. وَلَوِ اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ أَبَاهُمَا، ثُمَّ اشْتَرَى الأَبُ عَبْدًا فَأعْتَقَهُ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الأَبِ وَرِثَهُ الاِبْنُ، وَإِنْ مَاتَ الاِبْنُ أوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتِقِ، وَالرُّبُعُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةٌ نِصْفَ أَبِيهِا، فإِنْ مَاتَ الاِبْنُ، ثُمَّ الأَبُ فَلِلْبِنْتِ النّصْفُ بِالرَّحِمِ، وَالرُّبُعُ بِالْوَلاءِ، وَالثُّمُنُ بِجَرِّه.

(الشرح)

قوله: (وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ) يريد: أن العاصب في هذا الباب مقدم على المعتِق، فإذا مات العتيق وخلف (١) مولاه الذي أعتقه وعاصبه قدم عاصبه على معتِقِهِ، فإن لم يكن له عاصب (٢) فميراثه حينئذٍ لمعتقه؛ لأن المولى الأعلى أحد العصبة، إلا أنه أضعف من عاصب النسب، ولذلك قدم عليه (٣)، فإن لم يكن له مولى أعلى انتقل الحكم لعصبة مولاه.

قوله: (كَالصَّلَاةِ) أي: على الجنائز (٤)، فإن العاصب يقدم ثم المعتِق، ثم عصبته (٥).

قوله: (ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ) أي: فإن لم يكن للمعتِق عصبة انتقل الحكم إلى معتِق (٦) معتِقه.


= الأول ولو شهد به للفقت الشهادة بلا يمين أصلا ولو حلف وأخذ المال ثم طرأ المال الآخر ففي كتاب ابن مزين عن أصبغ لا بد من اليمين ثانيًا وأنكره ابن الكاتب وقال يأخذه بلا يمين ولا تكرر عليه إذ المال واحد).
(١) في (ن ٣): (المعتق وحلف).
(٢) قوله: (يريد أن العاصب في هذا ... فإن لم يكن له عاصب، ) يقابله في (ن ٣): (أي: فإن مات المولى الأسفل وله عاصب فالعاصب مقدم فإن لم يكن)، وفي (ن ٤): (أي: يقدم في الميراث عصبة المعتق لأنها توالي بالنسب وهو أقوى من الولاء فإن لم يكن عاصب النسب).
(٣) قوله: (ولذلك قدم عليه) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (الجنازة).
(٥) قوله: (ثم عصبته) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (معتق) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (عصبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>