للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قبل (١) عقب الموت أنه يملك الموصى به حينئذ، وأما إن تأخر عن الموت ثم قبل: فالأصح أيضًا أنه يملكه، ولهذا لم يفصل هنا بل أطلق (٢)، ومقابل الأصح أنه لا يملكه إلا حين القبول، فيكون الملك قبله (٣) لورثة الموصي، وتظهر فائدة الخلاف فيما حدث بعد الموت وقبل القبول من غلة ونحوها، فعلى الأول يكون للموصى له، وعلي الثاني لورثة الموصي.

قوله: (وقوِّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ) أي: فإن كان الموصى به مما له غلة فإنه يقوم بغلته التي حصلت فيه بعد الموت، وقيل: يقوم بلا غلة، ثم تتبعه (٤)، والأول قول أكثر الرواة، وهو أعدل الأقوال، وبه قال ابن القاسم في المدونة، وله أيضًا فيها مثل القول الثاني (٥).

قوله: (ولَمْ يَحْتَجْ رِقٌّ لإذْنٍ في قَبُولٍ) أي: ذو رق بحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والمعنى: أن الوصية تصح للرقيق ولا يحتاج في قبولها إلى إذن سيده، وقد تقدم الكلام علي هذه المسألة في كتاب الحجر.

قوله: (كَإيصَاءٍ بِعِتْقه) أي: فلا يحتاج أيضًا إلى قبوله، وسواء كان معينًا أم لا، لأنه وإن كان معينًا ففيه حق الله تعالى، فلا يتوقف على قبوله.

قوله: (وَخُيِّرتْ جَارَيةُ الْوَطْءِ) إنما كان لها ذلك؛ لأن جواري الوطء في الغالب يحصل لهن الضياع بالعتق، ولم يذكر هذا في المدونة إلا فيما إذا أوصى ببيعها للعتق (٦) وكأنه رأى ألا فرق بين المسألتين في ذلك، إلا أن كلامه في التوضيح يقتضي أن حكم المسألتين مختلف؛ لأنه لما حكي المذهب (٧) في أنها تخير ثم حكي عن بعضهم أنها


(١) قوله: (إذا قبل) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (بل أطلق) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٣) زاد بعده في (ن ٣): (لورثته أي).
(٤) قوله: (ثم تتبعه) يقابله في (ن ٤): (فإن خرج من الثلث تبعته).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (التونسي: ولم يختلف في نماء العبد أنه يقوم على هيئته يوم التقويم وبه تظهر صحة الأول، وكذلك ولد الأمة لم يختلف فيه أيضًا أنه يقوم معها كنماء إعطائها). وانظر: المدونة: ٤/ ٢٧٢.
(٦) في (ن ٣): (للمعتق)، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦ و ٣٢٧.
(٧) في (ن ٤): (أن المذهب في مسألة المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>