للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا (١) تخير، وتباع للعتق إلا أن لا يجد من يشتريها (٢) بوضيعة ثلث الثمن (٣)، قال: وقال أصبغ (٤): لها الخيار في هذه، وفي الإيصاء بعتقها (٥)، وظاهره أن قول أصبغ خلاف.

قوله: (ولها الانتقال) أي: فإن اختارت أحد الأمرين ثم أرادت الانتقال (٦) إلى الآخر فذلك لها، وهو قول ابن القاسم (٧)، وقال أصبغ: إذا شهد على أنها اختارت أحدهما فليس لها الانتقال (٨).

قوله: (وصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثهِ إِنِ اتَّحَدَ أو بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ) يريد: أن من أوصى إلى عبد وارثه على وجهين، فتارة يتحد الوارث، أي: لا يكون له وارث سواه، وتارة يكون له غيره من الورثة. ففي الوجه الأول: تصح (٩) الوصية للعبد، لأنها في الحقيقة لسيده، قاله في المدونة (١٠). وفي الوجه الثاني: لا تصح للعبد (١١) إلا بشرطين، الأول: أن يكون الموصى به تافها، قال: في المدونة: كالثوب ونحوه (١٢)، وقال ابن القاسم وأشهب: كالدينار، وأما إن كثر فلا، إلا أن يكون على العبد دين يستغرق (١٣) الوصية أو يبقى منها ما لا (١٤) يتهم فيه، فذلك جائز (١٥).

الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد فلو أراد نفع سيده بطلت؛ لأنها


(١) قوله: (لا) ساقط من (ن ٣).
(٢) في (ن ٤): (لا يشتريها).
(٣) في (ن ٥): (المال).
(٤) قوله: (أصبغ) ساقط من (ن ٥).
(٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٥٥٠.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (عنه).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٢١٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٢١.
(٩) في (ن ٤): (لا تصح).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦.
(١١) قوله: (لأنها في الحقيقة ... الوجه الثاني: لا تصح للعبد) ساقط من (ن ٣).
(١٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦.
(١٣) في (ن): (يغترق).
(١٤) في (ن ٥): (مالا).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>