للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِنْ أوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ وأَخَذَ بَاقِيه وَإِلا قُوِّمَ فِي مَالِهِ) أي: ومن أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يعتق في الثلث إن حمله ويأخذ ما فضل من الثلث إن فضل شيء (١)، وقوله: (وَإِلا) أي: وإن لم يحمله الثلث قوم في ماله هذا (٢)، وهو مذهب ابن القاسم (٣)، وقال ابن وهب: لا يقوم في ماله (٤)، وقال المغيرة: لا يعتق منه غير الثلث سواء حمله الثلث أم لا، ويأخذ ما بقي من الثلث (٥). فإن كان العبد يساوي مائة وبيده مائة، وخلف سيده مائة فعند ابن القاسم يعتق كله، لأنه يقومه فيما بيده وهو ثلث المجموع (٦)، وعند ابن وهب: يعتق ثلثاه فقط، لأنه لا ينظر إلى ما بيده، وكأن السيد لم يترك إلا المائة، وعبدًا يساوي مائة وثلث المائتين هو ثلث العبد، وعند المغيرة يعتق (٧) ثلثه، لأنه مكلف الثلث في نفسه ولا يعمل عليه لأنه كعتق جزء كالميراث ولا يكمل على السيد لأنه لم يعتق ثلث العبد (٨) إلا بعد موته، ولا تكميل على الميت وسواء عنده حمله الثلث أو لا كما تقدم ثم قال: (٩) ويأخذ ثلث المائة التي بيده وثلث المائة التي خلفها السيد وذلك ستة وستون وثلثان فيأخذهما مما بيده، ويدفع الباقي للورثة، ولا يكمل عليه مما بيده، لأنه عتق جبري كالميراث (١٠).

قوله: (ودَخَلَ الْفَقِيرُ في المسْكِينِ كعكسه) أي: إذا أوصى بشيء للفقراء أو


= وروي على إن تأخر الأكثر فهو له فقط وإن تقدم فله الوصيتان سواء كانتا في كتاب أو كتابين ونقله ابن زرقون عن مطرف وابن الماجشون وهو في المجموعة برواية على أن له الوصيتين معا إذا لا تناقض واللفظ يقتضيهما ونقله في الجواهر وروى عن الأخوين أن له الوصيتين في العروض تفاضل ذلك أم لا كانا في كتابين أم لا وله الأكثر في المكيل والموزون). وانظر: التوضيح: ٨/ ٤٨١.
(١) قوله: (ومن أوصى بثلث ماله لعبده ... إن فضل شيء) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (أي ما بيد العبد من المال).
(٣) انظر: المدونة: ١٠/ ١٥٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٩٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩١.
(٦) قوله: (وهو ثلث المجموع) زيادة من (ن).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (على العبد الموصى له بالثلث).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (لأنه مكلف ... لم يعتق ثلث العبد).
(٩) قوله: (ولا تكميل على الميت ... تقدم ثم قال) ساقط من (ن ٣).
(١٠) قوله: (وذلك ستة وستون ... كالميراث) ساقط من (ن ٤). وانظر: التوضيح: ٨/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>