(٢) زاد بعده في (ن ٤): (ولا خلاف أن الدراهم أو الفلوس من سكة واحدة صنف واحد إن تماثلت في السكة والجودة). وانظر: المنتقى: ٨/ ٨٥. (٣) قوله: (ثم أوصى له بخمسة دنانير) ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٧٤. (٥) قوله: (فإن له الأكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت ... وإِلا فله الأكثر فقط) يقابله في (ن ٤): (وقد نقل الباجي: في المتساوين في العدد صحة الوصية في العددين معا عن مالك وأصحابه، حكي في المعونة: ليس له إلا أحدهما فقط بجواز أن تكون الثانية تأكيدا للأول وأما لو كانت إحداهما الأكثر من الأخرى فمذهب ابن القاسم ومالك في المدونة أن له أكثرهما وظاهرهما كانت في كتاب أو كتابين). (٦) في (ن ٥) و (ن ٤): (اللخمي). (٧) قوله: (وعن مالك أيضًا ... مطرف وإن كانا في كتابين) ساقط من (ن). (٨) في (ن ٥): (كان)، وفي (ن ٤): (كانتا). (٩) قوله: (أخره) يقابله في (ن): (تأخر الأكثر). (١٠) قوله: (وإن أخره فهو له) يقابله في (ن ٤): (فالأكثر). (١١) انظر: المنتقى: ٨/ ٨٤. (١٢) في (ن ٥): (كان)، وفي (ن ٤): (كانتا). (١٣) قوله: (له) ساقط من (ن ٥). (١٤) قوله: (وَإِلا فهما معا له، وإن تأخر الأكثر) في (ن ٤): (مطلقًا وهما له جميعًا إن كانتا في كتاب واحد=