للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الدراهم والسبائك (١)، يريد: والذهب والفضة، الباجي: ومذهب ابن القاسم وأصبغ: أن الدنانير مع الدراهم صنفان، وعن مالك أنهما صنف واحد (٢).

قوله: (وَإِلا فَأَكْثَرهُمَا، وإن تَقَدَّمَ) أي: فإن كانت الوصيتان من صنف واحد كما إذا أوصى له بعشرة دنانير ثم أوصى له بخمسة دنانير (٣) أو بالعكس، فإن له أكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت وهو مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وظاهرهما كانا في كتاب أو في كتابين (٤)، وعن مالك أيضًا ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان، وإلا فله الأكثر فقط (٥)، وحكي الباجي (٦) عن مطرف وإن كانا في كتابين (٧) فله الأكثر تقدم أو تأخر، وإن كانا (٨) في كتاب واحد وقدم الأكثر منهما فهما معا له وإن أخره (٩) فهو له (١٠) فقط (١١)، وحكي ابن زرقون عن عبد الملك إن كانا (١٢) في كتابين فله الأكثر وإلا فهما معا له (١٣)، وإن تأخر الأكثر (١٤).


(١) قوله: (محمد: وكذلك الدراهم والسبائك) يقابله في (ن ٤): (ثم بالقمح ثم بالشعير أو بالدراهم ثم بالسبائك).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (ولا خلاف أن الدراهم أو الفلوس من سكة واحدة صنف واحد إن تماثلت في السكة والجودة). وانظر: المنتقى: ٨/ ٨٥.
(٣) قوله: (ثم أوصى له بخمسة دنانير) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٧٤.
(٥) قوله: (فإن له الأكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت ... وإِلا فله الأكثر فقط) يقابله في (ن ٤): (وقد نقل الباجي: في المتساوين في العدد صحة الوصية في العددين معا عن مالك وأصحابه، حكي في المعونة: ليس له إلا أحدهما فقط بجواز أن تكون الثانية تأكيدا للأول وأما لو كانت إحداهما الأكثر من الأخرى فمذهب ابن القاسم ومالك في المدونة أن له أكثرهما وظاهرهما كانت في كتاب أو كتابين).
(٦) في (ن ٥) و (ن ٤): (اللخمي).
(٧) قوله: (وعن مالك أيضًا ... مطرف وإن كانا في كتابين) ساقط من (ن).
(٨) في (ن ٥): (كان)، وفي (ن ٤): (كانتا).
(٩) قوله: (أخره) يقابله في (ن): (تأخر الأكثر).
(١٠) قوله: (وإن أخره فهو له) يقابله في (ن ٤): (فالأكثر).
(١١) انظر: المنتقى: ٨/ ٨٤.
(١٢) في (ن ٥): (كان)، وفي (ن ٤): (كانتا).
(١٣) قوله: (له) ساقط من (ن ٥).
(١٤) قوله: (وَإِلا فهما معا له، وإن تأخر الأكثر) في (ن ٤): (مطلقًا وهما له جميعًا إن كانتا في كتاب واحد=

<<  <  ج: ص:  >  >>