للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن من القبائل من) لا يحسن أن يقال فيها: بنو فلان كقيس وربيعة وجُهَيْنة) ومزينة) وغيرهم (١).

قوله: (ولا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ) أي: وكذا لا يدخل (٢) الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل يختص بالمسلمين.

قوله: (ولَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ، كَغزاةٍ، واجْتَهَدَ) يعني: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة، فإنه لا يلزم تعميم الجميع (٣) لتعذر التعميم عادة، لكن يجتهد في ذلك (٤)، أما القبيلة التي يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها (٥).

قوله: (كَزَيْدٍ مَعَهُمْ) هكذا قال في المدونة فيمن قال: ثلث مالي لفلان، والمساكين أو في السبيل، والفقراء واليتامى فإنه يقسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثًا ولا أنصافًا (٦). ورأى (٧) أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل على أن الموصي أراد بهذه الوصية سدّ خلة الموصى له، لأنّ القسمة على هذا (٨) المجهول بالاجتهاد (٩) وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه كذلك (١٠).

قوله: (ولا شَيْءَ لِوَارِثهِ قَبْلَ الْقَسْمِ) أي: فإن مات زيد قبل أن يقسم (١١) مال الميت (١٢) فلا شيء لوارثه، والثلث كله للمساكين (١٣). ابن عبد السلام: وهذا يحسن إذا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٤٦.
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ن ٤).
(٣) في (ن ٥): (تعميمهم).
(٤) في (ن): (القسمة).
(٥) قوله: (لتعذر التعميم عادة ... فإنه يلزم تعميمها) ساقط من (ن ٥).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٥١ و ٣٥٢.
(٧) في (ن ٤): (وروى).
(٨) قوله: (المجهول قرينة تدل ... لأن القسمة على هذا؛ ساقط من (ن ٣).
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (لتعذر غيره).
(١٠) قوله: (إليه كذلك) يقابله في (ن): (إلى ذلك).
(١١) في (ن ٥): (يسلم).
(١٢) قوله: (قبل أن يقسم مال الميت) يقابله في (ن ٤): (المعين مع المجاهلين قبل قسم الثلث أو الوصية بينهما).
(١٣) زاد بعده في (ن ٤): (قاله محمد لأن القسمة لما كانت بالاجتهاد صار زيد كواحد من المساكين والمساكين لا يستلحق منهم إلا من حضر القسمة فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>