للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ثُمَّ الْفِطْرة) أي: زكاة الفطرة تلي زكاة المال على ما تقدم، وهو المشهور إذْ قيل: بسنية زكاة الفطر، ولابن الماجشون مساواتها مع غيرها (١).

قوله: (ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ وقَتْلٍ وأُقرِعَ بَيْنَهُمَا) إنما قدمت زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل، لأنها قد قيل: بفرضيتها، والظهار والقتل هو الذي تسبب فيهما ونحوه لابن زرقون (٢)، فإذا لم يحمل الثلث أو باقيها (٣) إلا رقبة واحدة، فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بينهما، وهو معنى المدونة (٤). ووقال بعض القرويين: يحاصص فما وقع (٥) للظهار أطعم به، وما وقع (٦) للقتل شورك به في رقبته (٧)، وقيل: يخير الورثة (٨)، فإن اختلفوا رجع إلى القرعة (٩)، وقيل: يبدأ بكفارة القتل (١٠)، فإن حمل الثلث رقبة، وإطعام ستين مسكينًا عتقت الرقبة في القتل وأطعم على الظهار (١١)، وقيل: إذا لم يكن فيه إلا رقبة واحدة وما لم يبلغ الإطعام فإنه يبدأ بالظهار، ويشارك بما بقي في كفارة القتل.

قوله: (ثم كفارة يمينه) هكذا ذكر عبد الحق (١٢). وصاحب المقدمات: أنها تلي


= وفي (ن ٤): (وإن لم يوص بها ابن القاسم وأشهب ونقله عبد الحق عن ابن مسلمة في المبسوط قال وما رأيت خلافه وأما زكاة الحرث والماشية فإنها تجب من رأس المال في أوقاتها إذا لم يفرط فيها إلا أن تتيبس الثمرة في الجرين في بلد لا سعاة فيها وظاهر قول ابن القاسم أنها لا تجب على الورثة لأنه لو أخرجها أجزأته وإن لم يوص بها كما قال هنا).
(١) انظر: المنتقى: ٨/ ١١٧.
(٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٥٢٥.
(٣) قوله: (أو باقيها) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٤) انظر: النكت والفروق: ١/ ١٢٤.
(٥) في (ن ٥): (دفع).
(٦) في (ن ٥): (دفع).
(٧) في (ن): (رقبة).
(٨) في (ن ٤): (الورثة بين القرعة والتحاصص).
(٩) قوله: (فإن اختلفوا رجع إلى القرعة) ساقط من (ن ٣)
(١٠) قوله: (شورك به في رقبته ... وقيل: يبدأ بكفارة القتل) ساقط من (ن ٥).
(١١) (زاد بعده في (ن ٤): (اتفاقًا).
(١٢) (انظر: النكت والفروق: ١/ ٢٦٦، ونص النكت: "ولو وطئ ثم مات وأوصى بهذه الكفارات =

<<  <  ج: ص:  >  >>