للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذا، سواء حمله ثلث الحاضر أم لا (١)، فإن الورثة يخيرون بين إجازة منفعة المعين أو دفع ذلك المعين الذي في التركة أو يحملوا (٢) له ما ليس فيها وبين دفع ثلث جميع التركة من الحاضر والغائب عينًا أو غيره للموصى له.

الثالث: أن يوصي بعتق عبده الفلاني بعد موته بشهر، والثلث لا يحمله فإن الورثة يخيرون بين إجازة ذلك أو يعتقوا (٣) محمل الثلث بتلًا، فإن (٤) أجازوا خدمهم شهرًا.

قوله: (وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ، أَوْ مثله، فَالْجَمِيع، لا اجْعَلُوهُ وَارِثًا معه، أَوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ فَزَائِدٌ) يعني: أنه إذا أوصى (٥) بنصيب ابنه أو بمثله فهما سواء، كذا قال ابن شاس (٦)، قال الشيخ: وفيه نظر (٧)، قال مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ: إنه إذا أوصى بما لابنه، فإن كان واحدًا فقد أوصى بالجميع (٨)، وأما قوله: (لا اجْعَلُوهُ وارثًا) فإنه يقدر زائدًا باتفاق وكذلك إذا قال: ألحقوه به (٩).

قوله: (وَبنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ) أي: إذا قال الموصى: أعطوا


= المعين لا يخرج).
(١) زاد بعده في (ن ٤): (بل ثلث الحاضر).
(٢) في (ن ٥) و (ن ٣): (ويحصلوا)، وفي (ن ٤): (يخلصوا).
(٣) في (ن ٤): (يعتق منه).
(٤) قوله: (الثلث بتلًا، فإن) يقابله في (ن ٤): (جميع الثلث من عين وغيره من غائب وحاضر بتلا وحيث).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (لأحد).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٣٠.
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (إذ الخلاف إنما هو منقول إذا قال بمثل نصيب ابني).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (وإن لم يكن له وارث وإن كان مع الابن وارث فقد أوصى له بما بقي للابن). وانظر: التوضيح: ٨/ ٥٢٩.
(٩) قوله: (قوله: "وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ" ... وكذلك إذا قال: ألحقوه به) يقابله في (ن): (قوله وبنصيب ابنه أو مثله فالجميع معناه إذا قال أوصيت له بنصيب ابني أو مثله وليس له إلا ابن واحد فالوصية بجميع المال لأن الابن هو الذي يحوز جميع المال فإن أجاز الابن ذلك صحت الوصية وإلا رجعت إلى الثلث قوله لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد معناه إذا قال الحقوا فلانا بولدي له ابن أني قد مات أبوه فيقول: ورثوا ابن ابني هذا مكان أبيه فإنه يقدر زائد على البنين باتفاق إن كان البنون اثنين فهو ثالثهم أو ثلاثة فهو رابعهم أو أربعة فهو خامسهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>