(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٤٥ و ٥٤٦. (٣) قوله: (وأما قوله: "لا اجْعَلُوهُ وارثًا" ... وأصبغ، والثاني مذهب الفرضيين) يقابله في (ن ٤): (وإن لم يكن له وارث فقد أوصى بالجميع فإن كان واحدا فقد أوصى بالجميع وإن لم يكن له وارث وإن كان مع الابن وارث فقد أوصى له بما بقي للابن وهذا معنى قوله: "بالجميع" اللخمي وإن خلف له ثلاثة من الأولاد فله الثلث وأربع فله الربع وخمسة فالخمس وقاله مالك وقال إسماعيل بن أبي أويس له السدس. أي يقدر زائدا كمذهب أهل الفرائض وإن ترك ذكورًا وإناثًا فقال ابن القاسم له جزء من عددهم الذكور وأنثى سواء يقسم ما بقي بينهم على الفرائض وذكره في المدونة قال فيها: إذا قال له نصيب أحد ورثتي فقيل يعد كالرجل من ولده وقيل يقدر زائدًا بسهم، ابن زياد: يكون له نصف نصيب الذكور ونصف نصيب الأنثى والأربعة نقله ابن زرقون ويعتبر الولد يوم الموت لا قبله ... أو تزيد بعده ورواه أشهب ولا خلاف أنه إذا قال: اجعلوه وارثًا مع ولدي أو ألحقوه به فإنه يقدر زائدًا وإليه أشار بقوله: لا اجعلوه إلى آخره، قوله: "ونصيب أحد ورثته بجزء من عدد رؤوسهم إذا قال الموصي أعطوا فلان نصيب أحد أولادي أو إخوته ونحو ذلك فإنه لا يقدر زائدًا بل يدفع له جزء من عدد رؤوسهم إن كانوا ثلاثة فالثلث ثم كذلك وقد تقدم وهو المشهور من قول مالك وأصحابه خلافًا لابن أبي أويس والفرضيين كما تقدم). وفي (ن ٤): (وإن خلف له ثلاثة من الأولاد له الثلث وأربع فله الربع وخمسة فالخمس وقاله مالك وقال إسماعيل بن أبي أويس له السدس). وانظر: التوضيح: ٨/ ٥٢٩. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٤٦. (٥) في (ن ٤): (قال).