(٢) في (ن ٥): (لهم). (٣) قوله: (سهم من) ساقط من (ن). (٤) قوله: (وقيل له سهم من الفريضة ما لم ... أو سهم من سهام الفريضة) يقابله في (ن ٤): (وقال أشهب له الثمن لأنه أقل سهم ذكره الله تعالى وقيل له السدس لأنه عنه قائمه أقل السهام إذ الثمن إنما يستحق بالحجب ونقل في النوادر أن له سهمًا من الفريضة ما لم تزد على الثلث فالثلث، وينقص عن السدس فالسدس وعن ابن القاسم يعطى سهمًا إن كان له وارث وإلا فالثلث وعنه (بياض بالأصل مقداره كلمة) وإلا فالسدس وعن أشهب مثله إلا أنه قال وإن لم يكن له وارث فالثمن وقيل: له الأكثر من السدس أو سهام الفريضة). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٥٠، والمنتقى: ٨/ ١٢٧. (٥) قوله: (وكذا قال ابن القصار: لست أعرف حكمها منصوصًا غير) يقابله في (ن ٤): (قال). (٦) قوله: (فإن كان ضعفيه فمثل نصيبه مرتين) زيادة من (ن ٥). (٧) في (ن): (الشيء). (٨) انظر: عيون المجالس: ٤/ ١٩٤٢ و ١٩٤٣. (٩) انظر: الصحاح: ١/ ٤٠١. (١٠) في (ن ٥): (مسألتين). (١١) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٨٠٨.