للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحاب مالك، فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له (١) سهم من عشرة، وقيل له (٢) سهم من الفريضة ما لم يزد على الثلث أو ينقص عن السدس وقال ابن القاسم يعطى سهما إلا أن يكون له وارث فالسدس، وقال أشهب: إلا أن يكون له وارث فالثمن، وعنه أيضًا الثمن ولم يقيده بوارث ولا غيره، وقيل له السدس مطلقا، وقيل الأكثر من السدس أو سهم من (٣) سهام الفريضة (٤).

قوله: (وفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ) لا نص عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في هذه المسألة، وهي ما إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو نحوه، وكذا قال ابن القصار: لست أعرف حكمها منصوصًا غير (٥) أني وجدت لبعض شيوخنا أنه مثل نصيب ولده مرة واحدة، فإن كان ضعفيه فمثل نصيبه مرتين (٦)، ثم قال: وعن أبي حنيفة والشافعي: إن ضعف النصيب (٧) مثلاه، قال: وهو أقوى من جهة اللغة (٨)، ورُدَّ بأن الجوهري قال: ضعف النصيب مثله، وضعفاه مثلاه (٩)، وحكى ابن الحاجب في المسألة (١٠) قولين (١١).


(١) في (ن ٥): (لهم).
(٢) في (ن ٥): (لهم).
(٣) قوله: (سهم من) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (وقيل له سهم من الفريضة ما لم ... أو سهم من سهام الفريضة) يقابله في (ن ٤): (وقال أشهب له الثمن لأنه أقل سهم ذكره الله تعالى وقيل له السدس لأنه عنه قائمه أقل السهام إذ الثمن إنما يستحق بالحجب ونقل في النوادر أن له سهمًا من الفريضة ما لم تزد على الثلث فالثلث، وينقص عن السدس فالسدس وعن ابن القاسم يعطى سهمًا إن كان له وارث وإلا فالثلث وعنه (بياض بالأصل مقداره كلمة) وإلا فالسدس وعن أشهب مثله إلا أنه قال وإن لم يكن له وارث فالثمن وقيل: له الأكثر من السدس أو سهام الفريضة). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٥٠، والمنتقى: ٨/ ١٢٧.
(٥) قوله: (وكذا قال ابن القصار: لست أعرف حكمها منصوصًا غير) يقابله في (ن ٤): (قال).
(٦) قوله: (فإن كان ضعفيه فمثل نصيبه مرتين) زيادة من (ن ٥).
(٧) في (ن): (الشيء).
(٨) انظر: عيون المجالس: ٤/ ١٩٤٢ و ١٩٤٣.
(٩) انظر: الصحاح: ١/ ٤٠١.
(١٠) في (ن ٥): (مسألتين).
(١١) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٨٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>