للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤجرة، واحترز بالتقيد بالزمن المحدود مما إذا قيد بزمن غير محدود كاقوله: يخدمه حياته (١) فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب من المدة لسنة أو سنتين أو مدة مأمونة.

(المتن)

فَإِنْ قُتِلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوِ الْقِيمَةُ، كَأَنْ جَنَى، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ أَوِ الْوَارِثُ فَتَسْتَمِرُّ، وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ إِنْ كَانَ بِمَرَضٍ فِي الْمَعْلُومِ، وَدَخَلَتْ فِيهِ وَفِي الْعُمْرَى، وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ؛ لَا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ، أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، أَوْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تُنَفَّذْ. وَنُدِبَ فِيهِ تَقْدِيمُ التَّشَهُّدِ، وَلَهُمُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ، وَلَا فَتَحَ، وَتُنَفَّذُ وَلَوْ كَانَتِ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ: فَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ فَإِذَا فِيهَا: وَمَا بَقِيَ لِلْمَسَاكِينِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَكَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ، أَوْ أَوْصَيْتُهُ بِثُلُثِي فَصَدِّقُوهُ يُصَدَّقُ؛ إِنْ لَمْ يَقُلْ لابْنِي، وَوَصِيِّي فَقَطْ يَعُمُّ،

(الشرح)

قوله: (فإِنْ قُتِلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوِ الْقِيمَةُ) أي: فإن قتل (٢) العبد الموصى بخدمته فإن للوارث -يريد: وارث الموصي (٣) - القصاص في العمد (٤) وأخذ القيمة في الخطأ (٥) وهو قول مالك (٦)، وذهب المغيرة إلى أنه يستأجر من قيمة العبد من يخدم الموصى له إلى تلك المدة إن كان فيها وفاء بذلك (٧).


(١) قوله: (المؤجرة واحترز بالتقيد ... محدود كقوله: يخدمه حياته) يقابله في (ن ٤): (من الرقبة التي ورثها من الموصى له كالمستأجر في بيع الرقبة المستأجرة في مدة الإجارة فيكون على هذا الوجه شبه بالمستأجر تنبيهًا على الجواز في مسألة الوصية لأن كثيرا مِنْ مَنْ منعه في مسألة الوصية أباحه في مسألة الإجارة واحترز بقوله: حددها بزمان مما إذا لم يحددها كما تقدم).
(٢) قوله: (قتل) زيادة من (ن).
(٣) قوله: (وارث الموصي) يقا بله في (ن ٣): (فإن لورثة الموصي).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ولا شيء للموصى له لأن الموصى له له منفعته وقد ذهبت والملك لوارث الموصي).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (كما إذا سقط القصاص لعمد تكافؤ الدم).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (وأصحابه، وقاله محمد وقال سحنون بل اختلف فيه قول أصحابه، لأن المغيرة).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>