للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قليلًا موروثًا عنها، ولا ولي للمحجور (١)، وحدُّ القليل في المدونة ستون دينارًا، سحنون: وقول غيره: أنها لا تجوز (٢) أعدل، وأما غير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على المحجور (٣)، انظر في الكبير. (٤)

قوله: (لِمُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ، عَدْلٍ، كَافٍ) هذا هو الركن الرابع، وهو الموصى إليه (٥)، واحترز بكونه مكلفًا من الصبي والمجنون والمعتوه إذ لا يوصي أحد منهم. وبكونه مسلمًا من الكافر لعدم عدالته، وبكونه عدلًا من الفاسق أو من ليس بعدل، وقاله في المدونة (٦). محمد: والمراد هنا بالعدالة الأمانة، والرضى فيما يوصي إليه فيه والقوة (٧). ويشترط فيه أيضًا الكفاية في التصرف، ولهذا قال: (كَافٍ) واحترز بذلك من العاجز عن التصرف، فلا يجوز إسناد الوصية إليه.

قوله: (وإِنْ أَعْمَى، وامْرَأَةً، وعَبْدًا) لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة (٨)، وأما العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سيده، وإليه أشار بقوله: (وتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ). الثاني: ذكره اللخمي، وهو أن لا (٩) يكون سيده ممن يخاف أن يغلب على ما في يد عبده (١٠)، وقد أهمله هنا ابن القاسم وأشهب، وإذا أجاز السيد الوصية فليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع (١١) آخر فيقيم


(١) قوله: (إن كان المال قليلًا موروثًا عنها، ولا ولي للمحجور) يقابله في (ن ٤): (بثلاثة شروط؛ يسارة المال، وأن يكون مورثًا عنها، وألا يكون لهم أب ولا وصي، قد أشار إلى جميع ذلك).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (أصلًا وهو).
(٣) قوله: (على المحجور) يقابله في (ن ٤): (كالأخ والجد)، وانظر: المدونة: ٤/ ٢٩١.
(٤) زاد بعده في (ن): قوله: (الركن الرابع: الموصى إليه وإليه أشار بقوله).
(٥) قوله: (وهو الموصى إليه) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٤.
(٧) انظر: التوضيح: ٨/ ٥٥٤.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (على الإطلاق).
(٩) قوله: (لا) ساقط من (ن ٤).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٦٦.
(١١) قوله: (الورثة إلى موضع) ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>