(٢) قوله: (من قوله) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤)، وفي (ن): (من قولهم). (٣) في (ن ٥): (للعبد). (٤) قوله: (عند سفره أو غيره من شاء) زيادة من (ن) و (ن ٤). (٥) انظرت التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٦٦. (٦) زاد بعده في (ن ٤): (إلى أولاد سيده وهو الموصي أي العبد الموصى إليه). (٧) قوله: (إيماء له) يقابله في (ن): (إيصاء إليه). (٨) زاد بعده في (ن ٤): (أو مكاتبه). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٥. (١٠) زاد بعده في (ن ٣): (للأجنبي فقد يقدم). (١١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٤٠. (١٢) في (ن): (المدونة)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٨٥. (١٣) قوله: (سحنون: وإنما يكون وصيًا ... من التصرف للأصاغر) في (ن ٤): (فإن كان في الورثة أصاغر وأراد الأكابر بيع نصيبهم من العبد اشتري للأصاغر حصة الأكابر منه إن كان لهم مال يحمل ذلك وإن لم يحمل ذلك نصيبهم وأضر بهم بيعه باع الأكابر حصتهم منه خاصة إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم انتهى. ولا بد أن يقيد كلام الشيخ هنا بما في المدونة سحنون ولا يكون وصيًا إن كان بينهم بالسواء فيما يتكلف لهم وتكون كلفته على قدر =