للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم الإمام غيره (١). وقال اللخمي: المعروف من قوله (٢) غير هذا وأن العبد (٣) يقوم مقامه عند سفره أو غيره من شاء (٤) من غير حاجته إلى سلطان، ولا فرق بين حر وعبد (٥).

قوله: (وَإِنْ أَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اشْتُرِيَ لِلأَصَاغِرِ) العبد الموصى إليه (٦) تارة يكون للأجنبي وقد تقدم، وتارة عبد للموصي نفسه وفي كلامه هذا إيماء له (٧). قال في المدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه (٨) جاز (٩). سحنون: وإنما يكون (١٠) وصيًا إن كان بينهم بالسواء فيما يتكلف لهم، أو تكون كلفته لهم على قدر مواريثهم، وصححه ابن رشد (١١)، فإذا أراد الأكابر من الورثة بيع العبد اشترى الأصاغر ونحوه في الموازية (١٢) وظاهره أنه لا يؤخذ نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع، وأشار بعضهم إلأ أنه يشتري نصيبهم بالقيمة، وإن لم يريدوا ذلك، ولعله مقيد بما إذا أرادوا منع العبد من التصرف للأصاغر (١٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٨٧.
(٢) قوله: (من قوله) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤)، وفي (ن): (من قولهم).
(٣) في (ن ٥): (للعبد).
(٤) قوله: (عند سفره أو غيره من شاء) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٥) انظرت التبصرة، للخمي، ص: ٣٥٦٦.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (إلى أولاد سيده وهو الموصي أي العبد الموصى إليه).
(٧) قوله: (إيماء له) يقابله في (ن): (إيصاء إليه).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (أو مكاتبه).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٥.
(١٠) زاد بعده في (ن ٣): (للأجنبي فقد يقدم).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٤٠.
(١٢) في (ن): (المدونة)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٨٥.
(١٣) قوله: (سحنون: وإنما يكون وصيًا ... من التصرف للأصاغر) في (ن ٤): (فإن كان في الورثة أصاغر وأراد الأكابر بيع نصيبهم من العبد اشتري للأصاغر حصة الأكابر منه إن كان لهم مال يحمل ذلك وإن لم يحمل ذلك نصيبهم وأضر بهم بيعه باع الأكابر حصتهم منه خاصة إلا أن يضر ذلك بالأكابر ويأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم انتهى. ولا بد أن يقيد كلام الشيخ هنا بما في المدونة سحنون ولا يكون وصيًا إن كان بينهم بالسواء فيما يتكلف لهم وتكون كلفته على قدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>