للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وطُرُوُّ الْفِسْقِ يعْزِلُهُ) يريد: أن الفسق إذا طرأ على الموصى فإنه يوجب عزله عن الوصية وهو المشهور. وقال المخزومي: لا يعزل ويجعل معه أمين (١).

قوله: (ولا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِم ولا التَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الكبير) يريد: أن الوصي ليس له أن يبيع على الأصاغر عبدًا يحسن القيام بهم ونحوه في المدونة، إذ لا نظر له إلا في المصلحة (٢) وهذا العبد في (٣) بقائه مصلحة لهم (٤)، وإنما لم يجز له بيع التركة إلا بحضرة الأكابر (٥)، لأنه لانظر له عليهم، فإن لم يكن الأكابر حضورًا رفع ذلك إلى الحاكم، قال في المدونة: فيأمر من يلي معه البيع على الغائب إذا كانت التركة عروضًا أو حيوانًا (٦).

قوله: (ولا يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ بلا حاكم) يريد: لأن القسمة قد قيل: إنها بيع من البيوع، وقد تقدم أنه لا يباع (٧) على غائب حتى يرفع الأمر (٨) للحاكم فيجعل معه من يلي ذلك، وكذلك هنا، وحكى اللخمي عن أشهب أن الوصي يجوز له أن يقسم العين (٩) والطعام إذا كان صنفًا واحدًا وأما غيرهما فلا يقسمه على الأكابر الغُيَّب إلا


= موارثهم وبذلك يصير كالأجنبي وصححه ابن رشد وظاهر المدونة أن نصيب الأكابر من الورثة لا يؤخذ منهم إلا إن شاءوا البيع وأشار بعضهم إلى أنه يشترى نصيبهم بالقيمة وإن لم يريدوا ذلك ولعله مقيد بما إذا أرادوا منع العبد من النظر والتصرف للأصاغر انظر الكبير).
(١) انظر: لباب اللباب: ١/ ٣٧٠.
(٢) قوله: (له إلا في المصلحة) يقابله في (ن): (له إلا بالمصلحة)، وفي (ن ٣): (له في المصلحة)، وفي (ن ٤): (لهم إلا في المصلحة).
(٣) قوله: (وهذا العبد في) يقابله في (ن ٤): (وعبده على هذه الصفة وفي).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٥.
(٥) في (ن ٣): (الكبير).
(٦) قوله: (فيأمر من يلي معه ... كانت التركة عروضًا أو حيوانًا) يقابله في (ن ٤): (لا يبيع الوصي على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر فإن كانوا بأرض نائية وذلك حيوان أو عروض رفع ذلك إلى الإمام فأمر من له معه للغائب)، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٣٦.
(٧) في (ن ٤): (لا يبيع).
(٨) قوله: (الأمر) ساقط من (ن ٣).
(٩) في (ن ٣): (المعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>