للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ودَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا، أو بِضَاعَةً) أي: لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير، وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: اتجروا في مال (١) اليتامى؛ لئلا تأكلها الزكاة. إلا أن هذا ليس عندنا واجبًا (٢).

قوله: (ولا يَعْمَلُ هُو بِهِ) أي: وليس للموصي أن يعمل هو بنفسه في مال الصغير (٣)؛ لأنه يصير كمؤاجر نفسه منه، وهو لا يجوز له ذلك، وقيل: إن عمل فيه على جزء يشبه (٤) قراض غيره مضى كشرائه شيئًا لليتيم.

قوله: (ولا اشْتِرَاءٌ مِنَ التَّرِكَةِ، وتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ) أي: وكذلك ليس (٥) له أن يشتري من التركة شيئًا، وقاله في المدونة، فإن فعل تعقب بالنظر، أي: نظر الحاكم، وفي كتاب كراء الدور (٦) يعاد للسوق، فإن فضل (٧) فلليتامى وإلا ترك (٨).

عبد الملك: ينظر الحاكم يوم يرفع له، فإن كان (٩) سدادًا أمضاه، وقال ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (١٠).

عياض: وظاهر المدونة: ينظر فيه الآن، فإن لم يكن فيه فضل فلا بد من النظر يوم البيع بالقيمة والسداد (١١).

قوله: (إِلا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُهُمَا وتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَر والسَّفَر) هذا مخرج مما اقتضاه قوله، ولا اشتراء من التركة، وشرطه في هذا شرطين: ففي المدونة: قيمتها ثلاثة دنانير،


(١) في (ن ٤): (أموال).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (كالذي قبله).
(٣) في (ن ٤): (اليتيم).
(٤) في (ن ٣): (نسبة)، وقوله: (جزء يشبه) في (ن ٤): (نسبة).
(٥) قوله: (ليس) يقابله في (ن): (لا يجوز).
(٦) قوله: (كتاب كراء الدور) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (كتاب النذور) وكلامه موجود في كتاب كراء الدور والأرضين وكذا عزاه صاحب التوضيح.
(٧) في (ن): (فعل).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٥٥٩ و ٤/ ٣٣٥ و ٣٣٦.
(٩) في (ن): (رآه).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٩٩.
(١١) انظر: الزخيرة: ٧/ ١٧٠ و ١٧١، والتوضيح: ٨/ ٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>