للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال عن مالك فأجاز ذلك واستحسنه (١) لقلة الثمن، ومعنى: (وتَسَوَّقَ بِهِمَا) أي: أشهرهما للبيع في الحضر والسفر (٢).

قوله: (ولَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، ولَوْ قَبِلَ) يريد: أن للموصى له (٣) عزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي (٤).

قوله: (لا بَعْدَهُمَا) أي: لا بعد الموت والقبول، أي: فلا عزل له بعدهما، وظاهره وقع قبوله بعد الموت أو قبله، ونص أشهب على الأول (٥)، وفي المدونة على الثاني (٦)، قال (٧): وسواء قَبِلَ لفظًا أو حصل (٨) منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء ونحوهما (٩).

قوله: (وإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلا قَبُولَ لَهُ بَعْدُ) هذا بيّنٌ، وهو بعد إبايته كأجنبي (١٠) ونص عليه أشهب وابن عبدوس (١١)، فإن أراد الرجوع ورأى (١٢) القاضي أن يرده كان حكمه حكم مقدم القاضي (١٣).


(١) في (ن) و (ن ٥): (واستخفه).
(٢) قوله: (ومعنى "وتَسَوَّقَ بِهِمَا" ... في الحضر والسفر) يقابله في (ن ٤): (والشرط الثاني: أن يشهرهما للبيع ويسوقهما في السوق الحضر والسفر، وإليه أشار بقوله: "وسوق بهما الحضر والسفر")، وانظر: المدونة: ٤/ ٣٣٥.
(٣) في (ن): (للوصي).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (لو قبل يريد أن للموصى له عزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي أما قبل القبول فلا إشكال أما قبل الموت أو بعده فكذلك على ظاهر المدونة وصرح به أشهب لأن الموصي قادر على الاستبدال وإليه ذهب غيره من البغدادين بعض المغاربة ليس له ذلك إلا لعذر لأنه هبة لمنافعه وهي لازمة عندنا).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٩.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٤.
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٨) في (ن ٤): (وقع)، وفي (ن ٥): (جاء).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٩.
(١٠) قوله: (بعد إبايته كأجنبي) يقابله في (ن ٣): (يصير كأجنبي).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧٩.
(١٢) في (ن): (وأراد).
(١٣) قوله: (هذا أبين وهو بعد إبايته ... ورد القاضي أن) يقابله في (ن ٤): (وإن أبى القبول بعد الموت فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>