(١) قوله: (وإنما صدق الموصى فيها) ساقط من (ن ٤). (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٩. (٣) زاد بعده في (ن ٤): (وظاهر قوله في زكاة أنه لا يشترط في تصديقه كونه في حضانته). (٤) زاد بعده في (ن ٤): (معروفة بذلك). (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٧١. (٦) قوله: (أي: فإن القول ... يرجع إلى كثرة النفقة) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن): (يرجع إلى كثرة النفقة)، وفي (ن ٤): (النزاع يؤول إلى تكثير النفقة وتقليلها لأن الأمانة لم تتناول الزمان التنازع فيه. قوله ودفع ماله بعد بلوغه). (٧) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٩. (٨) انظر: التوضيح: ٦/ ٤٠٧. (٩) في (ن ٤): (كعشرين سنين). (١٠) زاد بعده في (ن ٤): (ابن رشد في قسمة المدونة وبعد عشر سنين أو ثمان كذلك لا يلزمه إلا =