للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ) أي: إذا نازعه الصغير فيها، وإنما صدق الموصى فيها (١)؛ لأنه أمين، وقيد ذلك في المدونة بكون الصغير في حجره، ولم يأت بسرف (٢)، وهو قول الأكثر في الأول (٣)، واستحسن اللخمي أن الولد إذا كان عند الأم وهي محتاجة فقيرة (٤) والولد تظهر عليه النعمة والخير أن الوصي يصدق، وإن لم يكونوا في حجره. ونص مالك وابن القاسم أن الوصي لا يصدق إلا مع يمينه (٥).

قوله: (لا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ ودَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ) أي: فإن القول قول الصبي إن كان يرجع إلى كثرة النفقة (٦). أي: فإن رشد الصغير بعد بلوغه، ثم قام الصغير يطلب ماله منه فادعى أنه دفعه له بعد بلوغه ورشده، وأنكره الصغير فإن القول في ذلك قول الصغير خلافًا لعبد الملك، والأول هو المشهور، واستدل له مالك في المدونة بقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] (٧)، أي: لئلا تغرموا، وقال عبد الملك: لئلا تحلفوا (٨). ابن المواز عن مالك: وهذا إذا لم يطل الزمان كعشر سنين (٩) أو ثلاثين يقيمون معه فيها ولا يطلبونه، فإنما عليه اليمين (١٠). وينبغي أن يرجع فيه إلى


= قبول له بعد وفي الجواهر من أبى القبول للوصية في حياة الموصي وبعد وفاته ثم أراد القبول فليس له ذلك إلا أن يجعله السلطان بحسن نظره وقبله قال أشهب ولو لم يقبلها حتى مات فلا رجوع له وإن قبلها بعد موته وقال ابن القاسم ذلك إليه ابن عبد السلام وأشهب ومن امتنع من قبولها بعد الموت فلا قبول له بعد وإن أراد الرجوع ورأى القاضي).
(١) قوله: (وإنما صدق الموصى فيها) ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٩.
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (وظاهر قوله في زكاة أنه لا يشترط في تصديقه كونه في حضانته).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (معروفة بذلك).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٧١.
(٦) قوله: (أي: فإن القول ... يرجع إلى كثرة النفقة) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن): (يرجع إلى كثرة النفقة)، وفي (ن ٤): (النزاع يؤول إلى تكثير النفقة وتقليلها لأن الأمانة لم تتناول الزمان التنازع فيه. قوله ودفع ماله بعد بلوغه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٩.
(٨) انظر: التوضيح: ٦/ ٤٠٧.
(٩) في (ن ٤): (كعشرين سنين).
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (ابن رشد في قسمة المدونة وبعد عشر سنين أو ثمان كذلك لا يلزمه إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>