(٢) قوله: (وليس لها إلا عول) يقابله في (ن): (أي: فلا تعول هذه إلا لعدد واحد). (٣) قوله: (فقال على الارتجال صار ثمنها تسعا) زيادة من (ن ٤). وانظر: المنتقى، للباجي: ٨/ ٢٣٢. (٤) في (ن ٤): (الذي توافقت به المسألة، وهو ثلاثة). (٥) قوله: (أربعة عدد رؤوس البنات) يقابله في (ن) و (ن ٣): (عددهن). (٦) قوله: (من ستة) ساقط من (ن ٥). وزاد بعدها في (ن ٤): (وانقسمت). (٧) قوله: (فاضرب وفق النصف وهو اثنان في الفريضة ... سهم) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (فتضرب وفق الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة يصير المجموع ستة، البنات أربعة لكل واحدة سهم والأخت سهمان ولو ضربت عدد الرؤوس في أصل المسألة يحصل الفرض وإن تباينت الرؤوس مع السهام كبنت وثلاث أخوات شقائق، المسألة من اثنين للبنت النصف والنصف الآخر للأخوات وهو مباين لهن فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يصير المجموع ستة للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم).