للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وقابل بَيْنَ اثْنَيْنِ فَخُذْ أَحَدَ المثْلَيْنِ، وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وحَاصِلَ ضَرْبِ (١) أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا، وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ والثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، وضُرب فِي الْعَوْلِ أَيْضًا (٢) لما قدم الانكسار على صنف واحد تبعه بالانكسار على صنفين، فقال: (وَقَابِلْ ... ) إلى آخره (٣)، أي: وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تقابل بين كلّ صنف منهما، وسهامه كما ذكر، فقوله (فَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) أي: فإن وجدتهما متماثلين، فخذ أحدهما، واكتف به عن المثل الآخر إن تماثلا (٤)، وتصير المسألة كأنها لَمْ تنكسر إلَّا على صنف واحد كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة (٥) لأب، فأصلها من ستة: للأم سهم، ولأولادها الأربعة سهمان، ولا ينقسمان عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وكذلك (٦) للإخوة للأب - الستة - ثلاثة لا تنقسم عليهم أيضًا، ولكن توافق عددهم بالثلث، وثلثهم اثنان (٧) فنصف الإخوة للأم اثنان، وثلث الإخوة للأب اثنان، (٨) وقد تماثلا (٩) فيكتفى بأحدهما - وهو اثنان - (١٠) فتضرب به في أصل المسألة، فيصير المجموع اثني عشر: للأم سهمان، وللإخوة للأم أربعة أسهم، وللإخوة للأب ستة أسهم.

وإن تداخل الصنفان، فإنك تكتفي بالأكثر منهما (١١)، كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب، فأصلها من ستة أيضًا للأم سهم وللثمانية الإخوة الثلث (١٢) سهمان، لا ينقسمان


(١) قوله: (وحَاصِلَ ضَرْب) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (وكامل).
(٢) قوله: ("ثُمَّ بَيْنَ الْحاصِلَ والثالث، ثُمَّ كَذَلِكَ ... "، ... إلى آخره) زيادة من (ن ٤).
(٣) قوله: (ما قدم الانكسار على صنف واحد ... إلى آخره) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (إن تماثلا) زيادة من (ن).
(٥) في (ن ٣): (أخوات).
(٦) قوله: (وكذلك) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (وثلثهم اثنان) زيادة من (ن ٤).
(٨) قوله: (فنصف الإخوة للأم اثنان ... اثنان) يقابله في (ن ٤): (كنصف الإخوة للأم).
(٩) قوله: (وقد تماثلا) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(١٠) قوله: (وهو اثنان) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (فإنك تكتفي بالأكثر منهما) يقابله في (ن ٤): (ضربت الأكثر في المسألة).
(١٢) قوله: (الثلث) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>