للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم، لكن توافق عددهم بالثلث أيضًا؛ فثلثهم - وهو اثنان - داخل في الأربعة - نصف الثمانية - فتضرب الأكثر - وهو الأربعة - في أصل المسألة - ستة -؟ يصير المجموع أربعة وعشرين: للأم أربعة، وللإخوة للأم ثمانية؛ لكل واحد سهم، وللإخوة للأب اثنى عشر؛ لكل واحد سهمان، وإليه أشار بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) (١).

قوله: (وحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا) (٢) أي: فإن توافق الصنفان ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصل المسألة؟ كأم وثمانية إخوة للأم وثمانية عشر أخًا لأب، فأصلها أيضًا من ستة: للأم سهم، وللإخوة للأم الثمانية سهمان، لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الثمانية عشر: ثلاثة لا تنقسم بينهم أيضًا (٣)، لكن توا فق عددهم بالثلث (٤)، فثلثهم ستة، موافقة لأربعة - وفق الإخوة للأم بالنصف (٥) فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إما اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة؛ فيخرج اثنا عشر، ثم في أصل المسألة - ستة - يصير المجموع اثنين وسبعين سهما، من له شيء في أصل المسألة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة (٦)، وهي اثنا عشر؛ أي: وإن تباين الصنفان ضَربتَ كامل (٧) أحدهما في كامل الآخر، ثم في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة أخوات شقائق أو لأب (٨)، فأصلها أيضًا مِن ستة (٩)، وتعول إلى سبعة: للأم سهم، وللإخوة للأم الأربعة (١٠) سهمان، ولا


(١) بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) زيادة من (ن ٤).
(٢) قوله: (قوله: "وحَاصِلَ ضَرْب أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا") ساقط من (ن).
(٣) قوله: (بينهم أيضًا) في (ن): (أيضًا عليهم).
(٤) زاد بعدها في (ن ٤): (للإخوة للأب).
(٥) زاد بعدها في (ن ٤): (فيما بينهم، وبين سهامهم بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، الثمانية عشر ثلاثة).
(٦) قوله: (فيما ضربت فيه الفريضة) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (كامل) زيادة من (ن) و (ن ٥).
(٨) قوله: (وستة أخوات شقائق أو لأب) يقابله في (ن ٤): (وست إخوة).
(٩) قوله: (شقائق أو لأب، فأصلها أيضًا من ستة، و) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (الأربعة) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>