للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المجموع، وعلى هذه الصفة تنسبه وتأخذ (١) إلى مجموع الأحوال، وهذا الذي يسمى مفرد التقديرات، فإن كان في الفريضة خنثى واحد؛ فله حالتان، وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها الأحوال التي بيدك (٢).

قوله: (كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى، فعلى تقدير كونه ذكرًا تكون المسمالة من اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى تكون المسألة من ثلاثة، فتضرب الاثنين في ثلاثة - بستة، ثم في حالتي الخنثى - يكون الحاصل (٣) اثني عشر، فعلى أنه ذكر يكون له ستة، ولأخيه ستة، وعلى أنه أنثى يكون له أربعة، ولأخيه ثمانية، فينوب الخنثى في الحالتن معًا عشرة: يعطى نصفها وهو خمسة، وبيد أخيه أربعة عشر: يأخذ أيضًا نصفها، وهو سبعة، وإليه أشار بقوله: (وكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: يعطى نصف ما بيده (٤)، انظر كلام ابن خروف، وانتقاده على (٥) المتقدمين في هذه المسألة في الكبير.

قوله: (وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ) يريد: أنك تعمل فريضة التذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة: للعاصب سهم، ولهما سهمان، ثم تذكير أحدهما فقط من ئلاثة، ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا، فثلاث فرائض متماثلات، فتكتفي بواحدة فتضربها في الاثنين (٦)


(١) قوله: (تنسبه وتأخذ) يقابله في (ن ٥): (بنسبة واحد).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): (ابن شاس: وعدد الأحوال يعرف بالتضعيف كلّ ما زاد خنثى ضعفت جميع الأحوال التي قبله، فللواحد حالتان، وللاثنين أربعة ولثلاثة ثمانية وللأربعة تسعة وللخمسة اثنان وثلاثون، ثم قال: فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه تكون القسمة). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٢٥.
(٣) في (ن ٤): (الخارج)، وفي (ن ٣): (الحال)، وقوله: (يكون الحاصل) يقابله في (ن): (يصير).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (كالخنثى أيضًا).
(٥) قوله: (وانتقاده على) يقابله في (ن ٤): (وانتقاله عن عمل).
(٦) قوله: (ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا ... الاثنين) يقابله في (ن ٤): (يحصل التماثل بين الفرائض الثلاثة، فيكتفي بضربها في اثنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>