للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فريضة التذكير بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، فعلى تذكير هما يكون لكل واحد منهما اثنا عشر، وعلى تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية، وللعاصب ثمانية، وعلى تذكير واحد فقط: يكون للذكر ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وكذلك العكس، ثم يجمع ما بيد كلّ واحد، وقد علمتَ أن مجموع ما بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية (١) ثم ثمانية أيضًا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده (٢).

قوله: (فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ) يريد: أن الخنثى على ضربين:

تارة يكون مشكلًا لعدم تمييز حالة من حاليه، وحكمه ما تقدم.

وتارة يكون غير مشكل، وهو أن يبول من أحد الفرجين دون الآخر، أو يكون البول منه أكثر من الآخر، أو أسبق؛ فيكون الحكم لذلك الفرج من التذكير أو التأنيث، وأنكر بعض الأشياخ سبقية البول، وكذلك (٣) كثرته، وأما إن نبتت له لحية أو حصل له مني؛ فذكر (٤)، كما أنه إن نبت له ثدي أو حصل منه حيض؛


(١) في (ن): (ستة).
(٢) قوله: (ثم يجمع ما بيد كلّ واحد، وقد علمت أن مجموع ما بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية ثم ثمانية أيضًا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده) يقابله في (ن ٤): (ثم يجتمع من هذه التقديرات الأربعة بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون ولأن له في التذكيرين اثني عشر وفي الثانية ثمانية، وذلك عشرون، ثم للذكر ستة عشر الآخر، ثم له إذا ذكر صاحبه ثمانية وذلك أربعة وعشرون مضاف إلى العشرين، وذلك أربعة وأربعون، وبيد العاصب في الثانية، ولا يرث إلَّا فيه ثمانية، وقد علمت أن الأحوال أربعة والنسب في ذلك الربع فيأخذ كلّ وارث من خنثى وغيره ربع ما بيده، وربع أربعة وأربعين أحد عشر فتأخذ كلّ أنثى أحد عشر وربع الثمانية ائنان، ولذلك يكون للعاصب سهمان إذا لم يكن بيده إلَّا ثمانية وذلك واضح).
(٣) قوله: (وكذلك) يقابله في (ن): (أو).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ولا إشكال).

<<  <  ج: ص:  >  >>