للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: (ومقتصر على شفعٍ شك أهو به أم بوتر) فيريد به أن من لَمْ يدرِ أشرع في الوتر أو (١) هو (٢) في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية ويسجد بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام (٣) فيكون قد صلى الشفع ثلاث ركعات، وهذا هو المشهور، ولمالك من رواية على أنه يسجد قبل السلام (٤)؛ لاحتمال أن يكون في وتر فيشفعه بسجدتين؛ للنهي الوارد "لَا وِتْرَانِ، فِي لَيْلَةٍ" (٥) وقيل: لا سجود عليه (٦) حكاه، ابن عات (٧)، والباء في قوله: (أهو به أو (٨) بوتر) للظرفية؛ أي: أهو فيه أو في وتر. قوله: (أَوُ تَرْكِ سِرٍّ بِفَرْضٍ) أي: إذا ترك المصلي (٩) السر في الفرض، معناه: وأتى بالجهر، ويدل على ذلك الحكم بالسجود بعد السلام (١٠)، وإلا لو ترك السر ولم يأتِ بجهر فهو لَمْ يقرأ شيئًا في صلاته وتبطل.

قوله: (أَوِ اسْتَنكَحَهُ الشَّكُّ) يعني: وكذا يسجد بعد السلام إذا استنكحه الشك؛ أي: دَاخَلَهُ.

قوله: (وَلَهِيَ عَنْهُ، كَطُولٍ بِمَحَلٍّ (١١) لَمْ يُشْرَعْ بِهِ عَلَى الأَظْهَرِ (١٢)) أي: وأضرب عنه


(١) في (ن): (أم).
(٢) قوله: (هو) ساقط من (س).
(٣) قوله: (بسلام) ساقط من (س).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٨.
(٥) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ٤٥٦، في باب في نقض الوتر، من كتاب سجود القرآن، برقم: ١٤٣٩، والترمذي: ٢/ ٣٣٣، في باب ما جاء لا وتران في ليلة، من أبواب الوتر، برقم: ٤٧٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي: ٣/ ٢٢٩، في باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوترين في ليلة، من كتاب قيام الليل وتطوع النهار، برقم: ١٦٧٩، وأحمد: ٤/ ٢٣، برقم: ١٦٣٣٩. كلهم من حديث طلق بن علي - رضي الله عنه -. قال ابن الملقن: "هذا الحديث حسن" انظر: البدر المنير: ٤/ ٣١٧.
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٧) في (ز ٢) و (ن ٢): (ابن عتاب).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (أم).
(٩) قوله: (المصلي) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (السلام) زيادة من (ن ٢).
(١١) زاد بعدها في (ن): (إن).
(١٢) قوله: (عَلَى الأَظْهَرِ) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>