للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما إذا طوَّل بمحل لَمْ يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.

ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.

وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعًا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (١) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (٢).

والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقًا، وسحنون يقول به مطلقًا، وأشهب يفرق بين ما شُرِع فيه التطويل وغيره.

قال في البيان: وهو أصح الأقوال (٣)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).

قوله: (وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (٤) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كلّ وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (٥).

قوله: (بِإِحْرَامٍ) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (٦). وعنه في الموازية أنه (٧) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (٨) سجد (٩) عقيب السلام (١٠).

قوله: (وَتَشَهُّدٍ) هكذا قال في المدونة (١١) والرسالة (١٢)، ونقله في النوادر عن ابن


(١) في (ن ٢): (كذلك).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٩ و ٣٦٠.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٨٨.
(٤) في (ن): (فإنه يسجده). وقوله: (سجده) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٣٨٥.
(٦) انظر: التوضيح: ١/ ٣٨٤.
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(٨) في (ز ٢): (لان).
(٩) في (ن): (يسجد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٧.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٤.
(١٢) انظر: الرسالة، ص: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>