للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل تثاؤب، أو نفث في ثوب لأجل حاجة، قال في المدونة عن ابن القاسم: وكان مالك إذا تثاءب سد فيه بيده، ونفث في غير الصلاة ولا أدري ما فعله في الصلاة (١). وروي عن مالك أيضًا أنه يسد فيه (٢) فيها، فإن احتاج إلى نَفْثٍ نَفَثَ في طرف ثوبه (٣)، قال في الواضحة: ويقطع القراءة (٤).

قوله: (كَتَنَحْنُحٍ) يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه.

ابن بشير: باتفاق (٥). واختلف إذا تنحنح من غير حاجة، هل يكون كالكلام فيفرق (٦) فيه (٧) بين العمد والسهو وهو قول مالك في المختصر، أو لا تبطل به الصلاة مطلقًا وهو قول مالك (٨) أيضًا؟ وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري (٩)، واللخمي (١٠) وإليه أشار بقوله: (وَالْمُخْتَارُ (١١) عَدَمُ الإِبْطَالِ بِهِ لِغَيْرِهَا (١٢)) والضمير المجرور بالباء عائد على التنحنح، والضمير المجرور بغير راجع إلى قوله لحاجة.

(المتن)

وَتَسْبِيحِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ، وَلَا يُصَفِّقْنَ، وَكلَامٍ لإِصْلَاحِهَا بَعْدَ سَلَامٍ، وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ إِنْ لَمْ يتَيَقَّنْ إِلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًّا، وَلَا لِحَمْدِ عَاطِسٍ، أَوْ مُبَشَّرٍ وَنُدِبَ تَرْكُهُ، وَلَا لِجَائِزٍ كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ، وَتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ وَإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ أَوْ حَاجَةٍ. لَا عَلَى مُشَمِّتٍ كَأنِينٍ لِوَجَعٍ.

(الشرح)

قوله: (وَتَسْبِيحِ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ، وَلا يُصَفِّقْنَ) يعني: أن التسبيح من رجل أو


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠.
(٢) في (ز ٢): (سد فاه بيده)، وفي (ن): (يسد فاه).
(٣) في (ن): (ثوب نفث).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٤.
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٤١٦.
(٦) في (ن): (فيتفرق).
(٧) قوله: (فيه) زيادة من (س).
(٨) قوله: (في المختصر ... قول مالك) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٣.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٥.
(١١) زاد في (ن): (إليه).
(١٢) في (ن): (كغيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>