(٢) في (ز ٢): (أمر). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٢، في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لَمْ يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: ٦٥٢، ومسلم: ١/ ٣١٦، في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٢١، ومالك: ١/ ١٦٣، في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٣٩٠. من حديث سهل بن سعد الساعدي. وتمامه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر؛ فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في حلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمكث مكانك؛ فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك" فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء". (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٦. (٦) قوله: (كما) ساقط من (ن ٢). (٧) قوله: (لما جاء) ساقط من (ن ٢). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٨٢، في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من أبواب المساجد، برقم: ٤٦٨، ومسلم: ١/ ٤٠٣، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٧٣. ولفظ البخاري: "عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى =