للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة لضرورة لا سجود فيه، قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء (١)، وضعف أثر (٢) التصفيق لحديث التسبيح (٣)، وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ" (٤). اللخمي: وهو مذهب المدونة أن النساء يسبحن ولا يصفقن، وقيل: يصفقن (٥).

قوله: (وَكَلامٍ لإِصْلاحِهَا بَعْدَ سَلامٍ) يريد أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا يبطلها إذا كان بعد السلام، كما (٦) إذا اعتقد الإمام أنه أكمل صلاته فسلم لما جاء (٧) في حديث ذي اليدين (٨).


(١) قوله: (والنساء) ساقط من (ن).
(٢) في (ز ٢): (أمر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٢، في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لَمْ يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: ٦٥٢، ومسلم: ١/ ٣١٦، في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم: ٤٢١، ومالك: ١/ ١٦٣، في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٣٩٠. من حديث سهل بن سعد الساعدي. وتمامه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر؛ فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في حلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمكث مكانك؛ فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك" فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء".
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٩٦.
(٦) قوله: (كما) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (لما جاء) ساقط من (ن ٢).
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٨٢، في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من أبواب المساجد، برقم: ٤٦٨، ومسلم: ١/ ٤٠٣، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٧٣. ولفظ البخاري: "عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى =

<<  <  ج: ص:  >  >>