للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كنانة: يبطل (١)، وقال سحنون: إن كان بعد سلام من (٢) اثنتين فلا تبطل وإلا أبطل (٣) للحديث (٤).

قوله: (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ (٥)، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ) يريد أن الإمام يرجع إلى قول عدلين إذا لَمْ يكن على يقين، واختلف إذا أخبره عدل واحد، فقال مالك مرّة: لا يرجع إليه، وقال في الموازية: إذا أخبره عدل أنه أتم صلاته (٦) أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، وعلى هذا يجتزئ بالواحد في الصلاة.

قوله: (إِلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًّا) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلَّا أن يكثروا جدًّا بحيث يفيد خبرهم العلم، فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده.

قوله: (وَلا لِحَمْدِ (٧) عَاطِسٍ) يعني: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه، قاله في المدونة. قال ابن القاسم: ولا يرد على من شمته إشارة (٨).

وقال سحنون: لا يحمد سرًّا ولا جهرًا (٩)، وقيل: يسر به، وقيل: يجهر، وفي النوادر


= صلاتي العشي - قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفِه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: "لَمْ أنس ولم تقصر"؛ فقال: "أكما يقول ذو اليدين" فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين، قال: ثم سلم".
(١) في (ن): (مبطل).
(٢) قوله: (من) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن): (بطلت).
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ٨٥.
(٥) في (ن): (بعدلين).
(٦) في (س) و (ز ٢) و (ن): (طوافه).
(٧) في (ن): (يحمد).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.
(٩) انظر: المنتقى: ٩/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>