للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن القاسم: وإذا أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله تعالى أو بمصيبة فاسترجع أو يخبر بالشيء فيقول: الحمد لله على كلّ حال، أو قال: الحمد لله (١) الذي بنعمته تتم الصالحات، فلا يعجبني وصلاته مجزئة (٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَ (٣) مُبَشَّرٍ) وهو اسم مفعول من بشر.

قوله: (وَنُدِبَ تَرْكُهُ) أي: الأولى له أن لا يفعل شيئًا من ذلك (٤) فإن فعل شيئًا من ذلك فلا شيء عليه، وقال أشهب: إلَّا أن يريد بذلك قطع صلاته (٥).

قوله: (وَلا لِجائِزٍ، كَإِنْصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ، وَتَرْوِيحِ رِجْلَيْهِ) يريد: ولا سجود في شيء من ذلك (٦) ولو كان جائزًا كالإنصات اليسير لسماع مخبر قاله في المدونة (٧)، ابن بشير: وإن طال جدًّا أبطل صلاته (٨) وإن كان متوسطا سجد بعد السلام (٩)، وكترويح الرجلين وهو أن يعتمد على واحدة ويرفع الأخري، وهذا إذا كان لطول القيام وشبهه وإلا فمكروه.

قوله: (وَقَتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ) يريد: أو حية أو شبه ذلك، قاله في المقدمات (١٠) وغيرها.

قوله: (وإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ، أَوْ حَاجَةٍ) ابن يونس: قال ابن القاسم: ولا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه، وقد أجاز مالك له أن يرد جوابًا بالإشارة، وقد أومأت عائشة - رضي الله عنها - إلى نسوة وهي في الصلاة، ولهذا لَمْ يكره مالك السلام على المصلي (١١).


(١) قوله: (الحمد لله) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (تجزئه). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣١.
(٣) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو).
(٤) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣١.
(٦) قوله: (من ذلك) يقابله في (س) و (ن): (مما ذكر)، وفي (ن ٢): (مما ذكره).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٠.
(٨) انظر: التوضيح: ١/ ٣٩٣.
(٩) قوله: (وإن كان متوسطا سجد بعد السلام) زيادة من (ن ٢).
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٨٣.
(١١) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>