للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَرَجَعَتِ الثَّانِيَةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍّ وَإِمَامٍ) أي: والثالثة ثانية والرابعة ثالثة، وهذا هو المشهور، وقيل: لا ترجع الثانية أولى ولا غيرها، بل تصير (١) ركعات الصلاة على حالها، وهذا الخلاف في صلاة الفذ والإمام؛ وأمَّا المأموم فلا خلاف أن الثانية وغيرها باقية على حالها؛ لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه.

(المتن)

وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا وَفِي الأَخِيرَةِ يَأتِي بِرَكْعَةٍ وَقِيَّامِ ثَالِثَتِهِ بِثَلَاثٍ، وَرَابِعَتِهِ بِرَكعَتَيْنِ وَتَشَهُدٍ، وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَةً لَمْ يُتْبَعْ، وَسُبِّحَ بِهِ، فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا، فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا؛ كَقُعُودِهِ بِثَالِثَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ، وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَسَجَدُوا قَبْلَهُ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا) يريد أن من أخلَّ بسجدة من صلاته محققًا لنقصها إلَّا أنه لَمْ يدرِ محلها، فإنه يسجد حينئذٍ.

قوله: (وَفِي الأَخِيرَةِ يَأتِي بِرَكْعَةٍ) يعني (٢): فإن حصل له ذلك في الجلسة الأخيرة فإنه بعد أن يسجد السجدة يأتي بركعة وهو مذهب ابن القاسم ووافقه ابن الماجشون إلَّا أنه زاد التشهد قبل الإتيان بالركعة، واختار محمد الأول، وقال أشهب وأصبغ: يأتي بركعة فقط (٣).

قوله: (وَقِيَامِ ثَالِثَتِهِ (٤) بِثَلاثٍ) يعني: وإن حصل له الشك في محل السجدة وهو في قيام الركعة الثالثة أتى (٥) بثلاث ركعات. يريد: بعد أن يسجد سجدة كما سبق.

قوله: (وَرَابِعَتِهِ (٦) بِرَكْعَتَيْنِ، وَتَشَهُّدٍ (٧)) أي (٨): وإن حصل له ذلك في قيام الرابعة رجع فجلس ثم سجد وتشهد؛ لأنه ليس معه شيء محقق إلَّا ركعتين ثم يأتي بركعتين،


(١) في (ن) و (ن ٢): (تبقى).
(٢) في (ن): (برابعة أي).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٢٣، وجامع الأمهات، ص: ١٣٤، والذخيرة: ٢/ ٣٠٢.
(٤) في (ز) و (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ثالثة).
(٥) قوله: (أتى) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ورابعة).
(٧) قوله: (وَتَشَهُّدٍ) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (يعني).

<<  <  ج: ص:  >  >>