للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول أصبغ وأشهب يبني على ركعتين ويأتي بما بقي عليه (١).

قوله: (وَإِنْ سَجَدَ إِمَامٌ سَجْدَةً وقام (٢) لَمْ يُتْبَعْ، وَسُبِّحَ بِهِ، فإنْ خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا، فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا كقعوده بثالثة (٣)) يعني: أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم ويسبح به فإن رجع فلا كلام، وإلا فإن خافوا أن يعقد الركعة التي هو فيها (٤) قاموا واتبعوه وإن (٥) كانت أول لهم وله، فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن أنَّها ثانية (٦) كان كإمام جلس بعد الأول فلا يتبع ويقومون (٧)، وهذا معنى قوله: (كَقُعُودِهِ بِثَانِيَتِهِ (٨)) أي: (في ثانيته (٩) فإذا قام إلى الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون، أي: يستمرون على (١٠) القيام ويتبعونه في بقية صلاته، فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثته (١١)، وإنما لَمْ ينص على بقية (١٢) حكم المسألة (١٣)؛ لأنه ظاهر مما ذكر.

قوله: (فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ، وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ) يريد: فإن لَمْ يتذكر فسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتوا بركعؤ يؤمهم فيها أحدُهم وهو الأصح.

ابن عبد السلام: وهو الجاري على المشهور بناء على أن الأولى إذا بطلت رجحت الثانية عوضًا عنها (١٤) فيكونون مؤدين، والثاني أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتمونها أفذاذًا.

قوله: (وَسَجَدُوا قَبْلَهُ) أي: قبل السلام؛ وذلك لأنهم زادوا الركعة الأولى ونقصوا


(١) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (ن) و (ن ٢).
(٢) قوله: (وقام) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (كقعوده بثالثة) زيادة من (ن)، وفي (ن ٢): (كقعوده بثلاثة).
(٤) في (ن): (بها).
(٥) قوله: (كان) زيادة من (ز ٢).
(٦) في (ن ٢): (ثانيته).
(٧) قوله: (ويقومون) ساقط من (ن).
(٨) في (ن ٢): (بثلاثة)، وفي (ن): (بثالثة).
(٩) قوله: (ثانيته)، في (ن) و (ن ٢): (ثالثة).
(١٠) قوله: (على) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ثالثة).
(١٢) في (ن): (بقيته).
(١٣) قوله: (حكم المسألة) ساقط من (ن).
(١٤) في (ن) و (ن ٢): (منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>