للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا بالسجود في الفريضة فإن كان إمامًا والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين، وإن لَمْ يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. وقال سحنون: لا يتبع لأن أكثر الناس لا يقرؤها في الفريضة (١).

قوله: (وَمُجَاوِزُهَا بِيَسِيرٍ يَسْجُدُ، وَبِكَثيرِ يُعِيدُهَا في الْفَرْضِ (٢) مَا لَمْ يَنْحَنِ وَبالنَّفْلِ فِي ثَانِيَتِهِ، فَفِي فِعْلِهَا قَبْلَ الْفَاتِحَةِ قَوْلَانِ) يريد أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير (٣) فإنه يسجد وإن جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ويسجد قاله في الجواهر (٤). وكذلك (٥) حكم المصلي يقرؤها فإن لَمْ يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فإن كان في فرض لَمْ يعد إلى قراءتها، قاله في الكتاب (٦)، يريد وكذا (٧) إذا (٨) ذكرها منحنيًا. وقال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: يعود إلى (٩) قراءتها (١٠) ويسجد، وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجد (١١)، واختلف المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو بعد (١٢) قراءتها على قولين لابن أبي زيد وأبي بكر بن عبد الرَّحمن (١٣).

(المتن)

وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتُدَّ بِهِ وَلَا سَهْوَ بِخِلَافِ تَكْرِيرِهَا، أَوْ سَجْدَةٍ قَبْلَهَا سَهْوًا. قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا. إِلَّا الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلَ مَرَّةٍ. وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الأَعْرَافِ قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَلَا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعٌ، وَإِنْ


(١) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٧٤.
(٢) قوله: (يعيدها في الفرض) يقابله في (ز): (يعيد بالفرض)، في (ز ٢) و (ن ٢): (يعيدها بالفرض).
(٣) قوله: (بيسير) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣١.
(٥) في (ز ٢): (وكذا).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠.
(٧) قوله: (كذا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (وكذا إذا) يقابله في (س): (وإذا).
(٩) قوله: (يعود إلى) يقابله في (ن): (يعيد).
(١٠) في (ز ٢): (قرب).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (ويسجد).
(١٢) في (ز ٢): (وبعد).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ١/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>