للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جملة الآية (١).

قوله: (وَتَعَمُّدُهَا بِفَرِيضَةٍ) يعني: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة، وهكذا قال في المدونة عند ابن يونس (٢)، قال ابن شاس: والمشهور النهي عن ذلك (٣)، وروى ابن وهب عن مالك (٤) جوازه (٥) وصوبه اللخمي (٦) وابن يونس (٧) وابن بشير، قال: وعلى ذلك كان (٨) يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم.

قوله: (أو خُطْبَةٍ (٩)) يعني: وكذا يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة، ونحوه لأشهب لأنه رأى أن (١٠) النزول للسجدة يؤثر في نظام الخطبة (١١).

قوله: (١٢) (لا نَفْلٍ مُطْلَقًا) أي: فلا تكره قراءتها فيه سواء كان فذًّا أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه، نصَّ عليه ابن شاس (١٣) وغيره، وإليه أشار بالإطلاق.

قوله: (وَإِنْ قَرَأَهَا فِي فَرْضٍ سَجَدَ لا خُطْبَةٍ، وَجَهَرَ إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلا اتُّبعَ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستوٍ (١٤) فيهما، فَنَبَّه (١٥) على أن قارئها في الفرض (١٦) يسجد لا في الخطبة وهو المشهور فيهما، وإذا


(١) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٠٤.
(٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦٤٨.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٠.
(٤) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٠.
(٦) التبصرة: للخمي، ص: ٤٢٩.
(٧) الجامع، لابن يونس، ص: ٦٤٩.
(٨) قوله: (كان) ساقط من (ن).
(٩) في (ز) و (ن): (وخطبة).
(١٠) قوله: (أن) زيادة من (ز).
(١١) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٧٩٨.
(١٢) قوله: (قوله: ) ساقط من (ز ٢).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٠.
(١٤) في (ز ٢): (مسنون)، وفي (ن): (متساو).
(١٥) في (ن ٢): (نبه).
(١٦) في (ن ٢): (الفريضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>