للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَكْتُوبَةُ" (١)، وكذلك يكره أيضًا صلاة النافلة بمكان مشتهر، وقاله ابن حبيب وغيره (٢).

قوله: (وَإِلَّا فَلا) أي: وإن لَمْ يكن الجمع كثيرًا ولم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لفقدان العلة.

(المتن)

وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ. لَا بَعْدَ فَجْرٍ، وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ وَرَكْعَتَي الْفَجْرٍ. وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ. وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ، وَضَرُورِيَّةُ لِلصُّبْحِ. وَنُدِبَ قَطْعُهَا لَهُ لِفَذٍّ لَا مُؤْتَمٍّ، وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ. وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ إِلَّا لِرَكْعَتَينِ: تَرَكَهُ، لَاِ ثَلَاثٍ وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ، وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ، وَهِيَ رَغِيبَةٌ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا، وَلَا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إِحْرَامِهَا لِلفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ، وَنُدِبَ الاِقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ.

(الشرح)

قوله: (وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ، لَا بَعْدَ فَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الكلام بعد صلاة الصبح إلَّا قرب (٣) طلوعَ الشمس، ولا يكره بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وهو واضح.

قوله: (وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ، وَ (٤) رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الضجعة في الوقت الذي ذكر، وهو المشهور وقاله في المدونة (٥)، واستحبها (٦) ابن حبيب، وقال ابن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٦، في باب صلاة الليل، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: ٦٩٨، ومسلم: ١/ ٥٣٩، في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: ٧٨١، ومالك: ١/ ١٣٠، في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب صلاة الجماعة، برقم: ٢٩١: عن زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: "قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة".
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٢.
(٣) قوله: (قرب) ساقط من (س).
(٤) في (ن): (وبين).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٥.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (واستحسنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>