للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم: لا بأس به إن لَمْ يرد فصلًا بينهما وإلا فلا أحبه.

قوله: (وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ) المنصوص أن الوتر سُنَّة مؤكدة كما قال، وأخذ اللخمي وجوبه من قول سحنون: يجرح تاركه. ومن قول أصبغ: يؤدب تاركه (١). والمشهور أن صلاة العيد (٢) سُنَّة؛ لحديث الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا" (٣). واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية، والمراد أن (٤) صلاة العيدين الفطر والنحر، وكذا صلاة كسوف الشمس (٥) سنة كصلاة الاستسقاء (٦)، وإنما عطف الشيخ ذلك بـ (ثم) إشارة منه (٧) إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت (٨)؛ فآكدها الوتر ويليه صلاة العيدين ثم كذلك.

قوله: (وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وشفق للفجر (٩)) يريد أن الوقت المختار للوتر (١٠) ما ذكر، واحترز بقوله: (صحيحة) مما إذا وقعت العشاء (١١) فاسدة فإنها


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٥، وشرح التلقين: ١/ ٣٦٢.
(٢) في (ن ٢): (العيدين).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٥، في باب الزكاة من الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: ٤٦، ومسلم: ١/ ٤٠، في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: ١١، ومالك: ١/ ١٧٥، في باب جامع الترغيب في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: ٤٢٣. ولفظ البخاري: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وصيام رمضان"، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق".
(٤) قوله: (أن) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (صلاة كسوف الشمس) يقابله في (ن ٢): (صلاة الكسوف أعني: صلاة كسوف الشمس).
(٦) قوله: (كصلاة الاستسقاء) يقابله في (ن): (وصلاة الاستسقاء سنة).
(٧) قوله: (منه) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (متفاوتة).
(٩) قوله: (وشفق للفجر) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (للوتر) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (العشاء) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>