للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباجي عن ابن حبيب، وقيل: يقطع، وقيل: يتمها (١).

قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة (٢) فإنه يشفعها بركعة (٣).

قوله: (وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ) أي: فإن أكمل (٤) المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك (٥).

قوله: (وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ) يريد أنَّ مَن صلَّى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.

اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم (٦)؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.

قوله: (أَبَدًا) هذا (٧) هو المشهور، وعن ابن سحنون (٨): أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل (٩).

قوله: (أَفْذَاذًا) يريد (١٠): مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدًا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معًا (١١).

قوله: (وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ) يريد: وإن أعاد ناويًا للتفويض كما ذكر ثم ظهر (١٢) أنه لم يصلِّ الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.

وقال اللخمي: إذا (١٣) تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته


(١) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٠٠.
(٢) في (س) و (ز ٢): (الثالثة).
(٣) قوله: (قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة ... الثلاثة فإنه يشفعها بركعة) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (كمل).
(٥) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٠٠.
(٦) في (ز ٢): (اليوم)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٨.
(٧) قوله: (هذا) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (ابن سحنون) يقابله في (ن ٢): (ابن سحنون أنه صلاته في الوقت وعن ابن القاسم).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٩.
(١٠) قوله: (يريد) ساقط من (ز ٢).
(١١) قوله: (معًا) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (ذكر).
(١٣) في (ز ٢): (إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>