للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى (١)، وهذا مأخوذ من كلامه هنا؛ لأنه إذا حكم بإجزاء الثانية مع ظهور فساد الأولى فلأن يحكم به (٢) في العكس أولى، ولو قال هنا: لو تبين عدم أو فساد إحداهما ... إلخ، لشمل الصورتين بالنص ويكون الفاعل في قوله: (أجزأت) ضميرًا يعود على الصحيحة منهما لا بعينهما (٣).

(المتن)

وَلَا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلٍ، وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ. وَلَا تُبْتَدَأُ صَلَاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَإِلَّا أَتَمَّ النَّافِلَةَ، أَؤ فَرِيضَةً غَيْرَهَا، وَإِلَّا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شَفْعٍ كَالأُولَى إِنْ عَقَدَهَا وَالْقَطْعُ بِسَلَامٍ أَوْ مُنَافٍ وَإِلَّا أَعَادَ.

(الشرح)

قوله: (وَلا يُطَالُ رُكُوعٌ لِدَاخِلٍ (٤)) يريد أن من كان في صلاة فأحس بشخص يريد الصلاة وهو راكع فلا يطيل الركوع لأجله، وظاهر هذا ولو كان فذًّا وأراد غيره الدخول معه فإنه (٥) لا يطيل الركوع، وليس كذلك؛ لأنَّ النهي إنما ورد في الإمام والتعليل (٦) الآتي يوضحه، ولم يخص ابن القاسم وإنما ذكر ذلك ابن حبيب، قال في سماع ابن القاسم من (٧) العتبية: ولا ينتظر الإمام من رآه (٨) أو أحسَّ به (٩) مقبلًا (١٠).

ابن حبيب: إذا كان راكعًا فلا يمد في ركوعه لذلك (١١).

قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقًّا ممن يأتي (١٢)، فجعل المنع لحق المأموم،


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٨ و ٣٣٩.
(٢) قوله: (به) ساقط من (ز).
(٣) في (س): (يعينها) و (ز) و (ن ٢): (بعينها).
(٤) في (ن): (للداخل).
(٥) في (ن): (وأنه).
(٦) في (ز ٢): (والتعليق).
(٧) في (س): (عن).
(٨) في (ن ٢): (وراءه).
(٩) قوله: (أحسَّ به) يقابله في (ن) و (ن ٢): (حسه).
(١٠) في (ن): (مستقبلًا).
(١١) في (ن ٢): (ذلك). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٠ و ٣٠١.
(١٢) قوله: (ممن يأتي) يقابله في (س): (مما أتى)، انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٣ و ٣٠١، والجامع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>