للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يكن وراءه أحد فله أن يطيل لانتفاء علة المنع، وجوز سحنون الإطالة مطلقًا واختاره عياض.

قوله: (وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ) أي: فتسقط (١) السنة أو فرض الكفاية وأن (٢) من (٣) صلَّى وحده يعيد (٤) معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى، ولا تجمع (٥) الصلاة بعده في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك.

قوله: (وَلا تُبْتَدَأُ (٦) صَلاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ) أي: لا فرضًا ولا نفلًا؛ لقوله عليه السلام: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (٧) أي: الحاضرة، وظاهره (٨) المنع وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلاةٍ قَطَعَ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ) يريد أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة؛ أي (٩): سواء كانت نافلة أو فريضة غير التي أقيمت عليه أو التي أقيمت نفسها (١٠) مغربًا كانت أو غيرها، فإنه يقطع في ذلك كله إن (١١) خشي


= لابن يونس، ص: ٥٣٩، وشرح التلقين: ١/ ٨٧٤ والقول منسوب للنخعي.
(١) في (س): (فيسقط).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٣) قوله: (وأن من) يقابله في (س): (ومن).
(٤) في (ن ٢): (أعاد).
(٥) في (س): (يجمع).
(٦) في (ن ٢): (تبدأ).
(٧) أورده البخاري تعليقًا في كتاب الأذان، وأخرجه مسلم: ١/ ٤٩٣، في باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: ٧١٠، وأبو داود: ١/ ٤٥٠، في باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، من كتاب الصلاة، برقم: ١٢٦٦، والترمذي: ٢/ ٢٨٢، في باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من أبواب الصلاة، برقم: ٤٢١، والنسائي: ٢/ ١١٦، في باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، من كتاب الإمامة، برقم: ٨٦٥، وابن ماجه: ١/ ٣٦٤، في باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: ١١٥١. كلهم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٨) في (ن): (وظاهر).
(٩) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١٠) في (ن): (بنفسها).
(١١) في (ن ٢): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>